حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٤ - باب التطهير من الدم
دم الحيض و غسلته و لم يذهب أثره فقال: «اصبغيه بمشق» [١].
فيه إشارة إلى أنّ الصبغ بمشق لإزالته و إمحائه كما قيل: إنّ فيه تأثيرا في الإزالة، و يؤيّده تعيين كون الصبغ بمشق لا بشيء اخر أحمر، و ربّما احتمل بعض [أنّ] الغرض خلط اللون باللون لإذهاب الأثر [٢] كما يشعر به الخبر الآتي [٣]، و اللّه يعلم.
قوله: «و لا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدار الدرهم» [٤] .. إلى آخره.
الضمير في «يكون» راجع إلى نقط الدم فيصير المعنى؛ إلّا أن يكون نقط الدم مقدار الدرهم حال الاجتماع أي على تقدير الاجتماع فيكون ظاهر [ا في] وجوب الغسل على تقدير كونه حال الاجتماع قدر الدرهم فما فوق- كما هو مذهب جمع- و هو الأوفق بالإطلاقات في الدم الذي يجب غسله، و قدر الدرهم الوارد في الأخبار و العمومات الدالّة على وجوب طهارة الثوب للصلاة مثل قوله تعالى:
وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ [٥] فبان الظنّ [ال] حاصل من تتبّع تضاعيف أحكام النجاسات أنّه لا فرق بين المجتمع و المتفرّق في الشيء النجس.
هذا مع صحّة السند و ظهور الدلالة فلا يعارضها رواية جميل المتقدّمة [٦] على تقدير ظهورها في خلاف ذلك، لأنّ هذه مع كونها أقوى سندا تكون أظهر دلالة
[١] الوافي: ٦/ ١٨٣ الحديث ٤٠٥٧، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٢٥٧ الحديث ٧٤٦، وسائل الشيعة: ٣/ ٤٤٠ الحديث ٤١٠٤.
[٢] ملاذ الأخيار: ٢/ ٣٦٠.
[٣] الوافي: ٦/ ١٨٤ الحديث ٤٠٥٨، لاحظ! وسائل الشيعة: ٣/ ٤٣٩ الحديث ٤١٠١.
[٤] الوافي: ٦/ ١٨٤ الحديث ٤٠٦٠، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٢٥٥ الحديث ٧٤٠، وسائل الشيعة: ٣/ ٤٢٩ الحديث ٤٠٧١.
[٥] المدّثّر (٧٤): ٥.
[٦] الوافي: ٦/ ١٨٣ الحديث ٤٠٥٥، لاحظ! وسائل الشيعة: ٣/ ٤٣٠ الحديث ٤٠٧٤.