حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٦٣ - باب وليّ العقد على الأبكار
بينها و بين الولي [١]، و رأي المشهور استقلالها [٢]، فتدبّر!
قوله: عن سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): « [لا بأس] بتزويج [البكر] إذا رضيت من غير إذن أبيها» [٣].
سند هذا الحديث معتبر، كما ذكرناه في علم الرجال و حقّقنا هناك [٤]، و مع ذلك منجبر بالشهرة بين الأصحاب، و الموافقة للأخبار التي مضت في باب التمتّع بالأبكار، و قد تكلّمنا هناك.
و كذا الموافقة للأخبار الآتية في الباب الذي عقيب الباب الآتي [٥].
و كذا الموافقة لصحيحة منصور الماضية، و العمومات، و الإطلاقات الدالّة على صحّة العقود و النكاح من الآيات و الأخبار، بل ظاهر قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٦] و قوله تعالى أيضا: وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ [٧] و قولهم (عليهم السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [٨]، [أ] و «المسلمون»، [٩] كون العقد و العهد و الشرط من نفس المرأة لا مدخليّة للغير كسائر العقود و الشروط الفقهيّة.
و كذا الأخبار المتواترة الواردة في تضاعيف أحكام النكاح الظاهرة في صحّة
[١] لاحظ! الكافي في الفقه: ٢٩٢، غنية النزوع: ٣٤٢ و ٣٤٣.
[٢] السرائر: ٢/ ٥٦١، شرائع الإسلام: ٢/ ٢٧٦، جامع المقاصد: ١٢/ ١٢٣.
[٣] الوافي: ٢١/ ٤١٠ الحديث ٢١٤٥٥، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٥٤ الحديث ١٠٩٥، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٢٨٥ الحديث ٢٥٦٤٠.
[٤] تعليقات على منهج المقال: ١٦٠.
[٥] الوافي: ٢١/ ٤٢٥.
[٦] المائدة (٥): ١.
[٧] الاسراء (١٧): ٣٤.
[٨] عوالي اللآلي: ١/ ٢٩٣ الحديث ١٧٣، ٢/ ٢٥٧ الحديث ٧.
[٩] تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٢ الحديث ٩٣، وسائل الشيعة: ١٨/ ١٦ الحديث ٢٣٠٤١.