حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٥٩ - باب إتمام الصلاة في الحرم الأربعة
بعض [١]، لكن الدلالة و السند ضعيفان.
[باب إتمام الصلاة في الحرم الأربعة]
قوله: عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين، فكتب إليّ: «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) يحبّ إكثار الصلاة في الحرمين، فأكثر فيهما و أتمّ» [٢].
لا يخفى أنّ الأئمّة (عليهم السلام) أمرونا بمراعاة قواعد في الأخبار المتعارضة، و أوجبوا علينا التمسّك بها، و المدار في الفقه على ذلك، و أنّ قاعدة واحدة تكفي، فضلا عن الجميع.
و القواعد:
أوّلها: موافقة كتاب اللّه تعالى، و قد عرفت أنّ مقتضاه وجوب القصر مطلقا، بعد تفسير أهل البيت (عليهم السلام)، و لا شكّ في أنّ جواز الإتمام مخالف له، فوجب علينا ضربه على الحائط، و عدم اعتباره أصلا بمقتضى الأخبار المتواترة [٣].
و ثانيها: العرض على سائر أحاديثهم (عليهم السلام) فإن وافقها يؤخذ به، و لا شكّ في أنّ سائر أحاديثهم وجوب القصر مطلقا على المسافر، و بالغوا في ذلك.
و ثالثها: موافقة الشهرة بين الأصحاب؛ إذ يظهر من صحيحة علي بن
[١] لاحظ! المعتبر: ٢/ ٤٧٢.
[٢] الوافي: ٧/ ١٨١ الحديث ٥٧٢١، لاحظ! الكافي: ٤/ ٥٢٤ الحديث ١، وسائل الشيعة:
٨/ ٥٢٩ الحديث ١١٣٦٠.
[٣] وسائل الشيعة: ٢٧/ ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤، ١٠٩ الحديث ٣٣٣٤٣، ١١١ الحديث ٣٣٣٤٧.