حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧٩ - حكم تعدّي النجاسة من المتنجس
[أحكام النجاسات]
[حكم تعدّي النجاسة من المتنجس]
[قوله]: و هذان الأمران أعني عدم الحكم بالنجاسة إلّا بعد التيقّن، و عدم تعدّي النجاسة من المتنجّس [١] .. إلى آخره.
لا يخفى أنّ الحكم بعدم تعدّي النجاسة من المتنجّس خلاف إجماع المسلمين، بل و ضروري الدين [و أنّه] مأخوذ في أذهان العوام و الأطفال و النساء فضلا عن غيرهم، و لذا لو بال أحد في ظرف لا يكتفون بنشف البول لأكل المائعات و شربها فيه إلى غير ذلك من الأحكام الضروريّة عندهم، و مع ذلك تدلّ عليه الأخبار المتواترة كما لا يخفى على المتتبّع المتأمّل المتفطّن.
منها؛ صحيحة العيص بن القاسم المتقدّمة [٢].
و منها؛ ما مرّ في باب أسئار الحيوان و الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب [٣].
و منها؛ ما ورد من الأمر بغسل الإناء من ولوغ الخنزير [٤] و موت الفأرة [٥]، و الخمر [٦] و النبيذ [٧] و غير ذلك من النجاسات [٨] لأنّ الظاهر منها تعيين التطهير في الغسل و انحصاره فيه و التطهير ليس إلّا لجهة الأكل و الشرب بالضرورة، لأنّ
[١] الوافي: ٦/ ١٥٠ ذيل الحديث ٣٩٧٦.
[٢] وسائل الشيعة: ١/ ٣٥٠ الحديث ٩٢٧، لاحظ! الوافي: ٦/ ١٤٦ الحديث ٣٩٦٨.
[٣] راجع! الصفحة: ١٥٨ من هذا الكتاب.
[٤] تهذيب الأحكام: ١/ ٢٦١ الحديث ٧٦٠، وسائل الشيعة: ١/ ٢٢٥ الحديث ٥٧٢.
[٥] تهذيب الأحكام: ١/ ٢٨٤ الحديث ٨٣٢، وسائل الشيعة: ٣/ ٤٩٦ الحديث ٤٢٧٦.
[٦] وسائل الشيعة: ٢٥/ ٣٦٨ و ٣٦٩ الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرّمة.
[٧] تهذيب الأحكام: ٩/ ١١٦ الحديث ٥٠٢، وسائل الشيعة: ٢٥/ ٣٦٨ الحديث ٣٢١٤٣.
[٨] وسائل الشيعة: ٣/ ٤٩٦ و ٤٩٧ الباب ٥٣ من أبواب النجاسات.