حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧٧ - استحباب الاستبراء من البول
و لعلّ سؤاله من أنّ اليد إذا [كان] بعضها نجسا ثمّ تعرق لعلّ النجاسة تسري إلى الجميع بواسطة العرق كما هو رأي العامّة [١]، لأنّهم يقولون بالسراية، و الخاصة ينكرونها كما حقّق في محلّه.
و الجواب مبنيّ على عدم السراية و الطهارة كما هو الحال، [في] الثوب الذي أصابه المني و أصابه المطر حتّى يبتلّ على الرجل و غير ذلك، كما سيجيء، و يمكن أن يكون المراد عدم البأس من الصلاة و غيرها حال عدم الماء.
[استحباب الاستبراء من البول]
قوله: عن محمّد قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل بال و لم يكن معه ماء، فقال: «يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات، و ينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول، و لكنّه من الحبائل» [٢].
لعلّ المراد من أصل الذكر هو المدوّر المتّصل بالذكر الممتد إلى المقعدة، و المراد من طرفه رأسه بقرينة ما سيجيء في رواية ابن عمرو [٣]، و أخبارهم (عليهم السلام) يفسّر بعضها بعضا.
مع أنّه ظاهر أنّ الغرض إخراج ما عسى أن يبقى في الممرّ؛ البول، و الموضع الذي يبقى فيه غالبا و يخرج بالقيام و الحركة هو ما بين المقعدة و الانثيين، و إلّا ففي نفس الذكر قلّما يبقى أو يبقى أقلّ، فتأمّل!
قوله: عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يبول، ثمّ يستنجي، ثمّ يجد بعد ذلك بللا، قال: «إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الانثيين
[١] مغني المحتاج: ١/ ١٨٩، المجموع للنووي: ٢/ ٥٩٥.
[٢] الوافي: ٦/ ١٤٧ الحديث ٣٩٧٠، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٣٦ الحديث ١٠٦٣، وسائل الشيعة: ١/ ٣٢٠ الحديث ٨٤١.
[٣] وسائل الشيعة: ١/ ٢٨٢ الحديث ٧٤٥.