حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٨٢ - باب الوقف
قوله: «و لا يعطى العبد من الزكاة شيئا» [١].
يمكن حمل زكاة التجارة على الاتّقاء، من جهة أنّ السلاطين يأخذون زكاة التجارة، أو على الاستحباب، فتأمّل!
[باب السكنى و العمرى و الرقبى و الحبيس]
قوله: و هم مضطرّون إذا كان على ما و صفته [لك] [٢] .. إلى آخره.
يمكن الحمل على معنى المنفعة، أو على أنّ العتق فاسد بسبب كونه معلّقا؛ فإنّ الفقهاء يحكمون ببطلان العتق المعلّق على الوقت مطلقا.
[باب الوقف]
قوله: «ثمّ يقسّم بينهم، يتوارثون ذلك [ما بقوا و بقيت الغلّة]» [٣] ..
إلى آخره.
الظاهر من هذا كون الوقف على خصوص القرابة، لا عليهم و على أعقابهم أيضا، بل الأعقاب يستحقّونه بعنوان الإرث.
فيشكل الاستدلال بهذه الرواية على جواز بيع الوقف المؤبّد الذي على
[١] الوافي: ١٠/ ٥٣٨ الحديث ١٠٠٧٧، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ٣/ ١٤٦ الحديث ٦٤٤، وسائل الشيعة: ٩/ ٩٢ الحديث ١١٦٠٢.
[٢] الوافي: ١٠/ ٥٤٣ الحديث ١٠٠٨٧، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٨١ الحديث ٦٣٤، وسائل الشيعة: ١٩/ ٢٢١ الحديث ٢٤٤٦٤.
[٣] الوافي: ١٠/ ٥٥٠ الحديث ١٠٠٩٦، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٩/ ١٣٣ الحديث ٥٦٥، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٩٠ الحديث ٢٤٤١٢.