حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١١ - باب التطهير من الخمر
ثلاث مرّات» [١].
هذا في غاية الظهور في الدلالة على النجاسة؛ لأنّه (عليه السلام) حصر عدم البأس في صورة الغسل فقط، و مع ذلك حكم بعدم الطهارة حتّى يدلكه و يغسله ثلاث مرّات، و الموثّقة حجّة كما حقّق في محلّه، مضافا إلى الانجبار بالشهرة و غيرها.
و يدلّ على أنّ المتنجّس منجّس، و على تحقّق الطهارة بالغسل بالماء القليل، و تحقّقها بالغسل به ثلاثا.
قوله: «إنّ أصل النبيذ حلال، و إنّ أصل الخمر حرام» [٢].
الأظهر أنّه محمول على التقيّة، أو على النبيذ الحلال، و يحتمل أن يكون و هما.
قوله: و سئل أبو جعفر و أبو عبد اللّه (عليهما السلام)، فقيل لهما: إنّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر و ودك الخنزير [٣] .. إلى آخره.
هذا الخبر غير حجّة، و غير معمول به إجماعا؛ لمكان ودك الخنزير.
قوله: عن الحسن بن أبي سارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّا نخالط اليهود و النصارى و المجوس، و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون فيمرّ ساقيهم فيصيب ثيابي الخمر، فقال: «لا بأس به» [٤] .. إلى آخره.
[١] الوافي: ٦/ ٢١٨ الحديث ٤١٤٧، لاحظ! الكافي: ٦/ ٤٢٧ الحديث ١، وسائل الشيعة:
٣/ ٤٩٤ الحديث ٤٢٧٢.
[٢] الوافي: ٦/ ٢٢٠ الحديث ٤١٥١، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٢٧٩ الحديث ٨٢١، وسائل الشيعة: ٣/ ٤٧١ الحديث ٤٢٠٥.
[٣] الوافي: ٦/ ٢٢٠ الحديث ٤١٥٢، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ١/ ١٦٠ الحديث
٧٥٢، وسائل الشيعة: ٣/ ٤٧٢ الحديث ٤٢٠٩.
[٤] الوافي: ٦/ ٢٢١ الحديث ٤١٥٥، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٢٨٠ الحديث ٨٢٤، وسائل الشيعة: ٣/ ٤٧١ الحديث ٤٢٠٨.