حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٤٤ - باب من يمتنع من أخذ الزكاة
المؤمن عشرة آلاف، و روى ما يدلّ عليه، و على العلّة فيه، و هي أنّ المؤمن ينفقه في طاعة اللّه و الفاجر ينفقه في معصيته [١].
[باب نقل الزكاة و ضمانها]
قوله: «إذا وجد لها موضعا، فلم يدفعها إليه، فهو لها ضامن» [٢] ..
إلى آخره.
ظاهر هذه الرواية المنع من النقل عند وجدان الموضع؛ لأنّه (عليه السلام) جعل المزكّي مثل الوصي، و معلوم أنّه بعد وجدان ربّه يكون عاصيا أيضا إذا طلبه.
قوله: [يخرج زكاته] من بلد إلى بلد اخر [٣] .. إلى آخره.
هذا يشعر بالبعث لأجل وجدان الشيعة.
[باب من يمتنع من أخذ الزكاة]
قوله: عن أبي بصير، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ [من] الزكاة، فاعطيه من الزكاة و لا اسمّي له أنّها من الزكاة؟
قال: «أعطه و لا تسمّ له، و لا تذلّ المؤمن» [٤].
[١] علل الشرائع: ٣٧٢ الحديث ١ الباب ٩٨، وسائل الشيعة: ٩/ ٢٤٩ الحديث ١١٩٤٨.
[٢] الوافي: ١٠/ ٢١٣ الحديث ٩٤٦٦، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ٢/ ١٥ الحديث ٤٦، وسائل الشيعة: ٩/ ٢٨٥ الحديث ١٢٠٣٣.
[٣] الوافي: ١٠/ ٢١٦ الحديث ٩٤٧٥، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٤/ ٤٦ الحديث ١٢٢، وسائل الشيعة: ٩/ ٢٨٣ الحديث ١٢٠٢٩.
[٤] الوافي: ١٠/ ٢١٨ الحديث ٩٤٧٨، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ٢/ ٨ الحديث ٢٥، وسائل الشيعة: ٩/ ٣١٤ الحديث ١٢١٠٧.