حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦١ - باب سنن الوضوء و آدابه
نعم يوجّه المرجوح حتّى يلائم الراجح الذي هو الحجّة و يقال: إنّه أولى من الطرح بالمرّة.
و هذه هي الطريقة المعروفة من القدماء و المتأخّرين، مع أنّه حمل ماء الورد على الماء الذي طرح فيه الورد، أو صبّ فيه شيء بحيث لا يخرج عن الإطلاق، أو المراد الورد- بكسر الواو- و هو المنتاب [١] الذي ورد في الأخبار أنّ المانع منه ملعون [٢].
و لعلّ المراد الوضوء منه بغير إذن صاحب النوبة؛ لأنّ الناس شركاء في الماء، و النار، و الكلأ، بأنّ لهم حقّا كما أنّ لهم حقّ الشرب، فتأمّل جدّا!
[باب سنن الوضوء و آدابه]
قوله: و أمّا ما اخترعه متأخروا أصحابنا من وجوب التذكّر بصفات العمل من وجوبه أو استحبابه [٣] .. إلى آخره.
ما أعظم الرواية في نسبة الاختراع- الذي هو البدعة- إلى ارباب القوى القدسيّة، و الكمالات النفسيّة، مروّجي مذهب الشيعة، و مجدّدي دين الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و متكفّلي أيتام الأئمّة (عليهم السلام)، الذين بهم نجى من نجى، و اهتدى من اهتدى!!
فإن أراد أنّ دليلهم ليس بتامّ، فكلّ العالم أهل بدعة، بل هو رئيسهم، و إن أراد أنّهم لا دليل لهم، ففرية بلا مريّة، كيف و المتكلّمون في كتبهم الكلاميّة استدلّوا على ذلك بلا شبهة؟ و في الأخبار في مقامات متعدّدة إشارات منبّهة، مثل ما ورد في
[١] لاحظ! مجمع البحرين: ٢/ ١٧٧.
[٢] الكافي: ٢/ ٢٩٢ الحديث ١٢، المقنع: ٨، بحار الأنوار: ٦٩/ ١١٢ الحديث ١١.
[٣] الوافي: ٦/ ٣٢٩ و ٣٣٠ ذيل الحديث ٤٣٩٧.