حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٦١ - باب مقادير ما ينزح من البئر إذا وقع فيها ما أفسدها لتطيب
الفطيم يقع في البئر فقال: «دلو واحد» قلت: بول الرجل قال: «ينزح منها أربعون دلوا» [١].
قالوا: بالدلو الواحد في الرضيع لما في «الفقه الرضوي» [٢] كما هو ببالي، و للجمع بين هذا الخبر و ما دلّ على السبع في الصبي [٣]، فتأمّل!
قوله: عن الفطحيّة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)- في حديث طويل- قال: و سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير؟ قال: «ينزف كلّها» ثمّ قال: فإن غلب عليها الماء فلينزف يوما إلى الليل، ثمّ يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون، يوما إلى اللّيل و قد طهرت» [٤] .. إلى آخره.
قيل: إنّ كلمة (ثمّ) هنا بفتح الثاء، و قيل: إنّها زائدة فإنّ الرواية عن عمّار، ربّما يكون قوله أمثالها، و قيل: إنّ كلمة (قال) بعد ثمّ مقدّرة، و ربّما كانت في بعض النسخ موجودة. [٥]
قوله: تختلف باختلاف الآبار كبرا و صغرا [٦].
كون الاختلاف باختلاف الآبار و غيرها بعيد جدّا، و البناء على تفاوت مراتب الاستحباب لا يحتاج إلى ما ارتكبه من التقييد.
قوله: بيان: قوله «إلى يمين» بدل من قوله: «إلى القبلة» يعني يجري إلى يمين
[١] الوافي: ٦/ ٩٢ الحديث ٣٨٤١، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٢٤٣ الحديث ٧٠٠، وسائل الشيعة: ١/ ١٨١ الحديث ٤٥١.
[٢] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام): ٩٥.
[٣] تهذيب الأحكام: ١/ ٢٤٣ الحديث ٧٠١، وسائل الشيعة: ١/ ١٨١ الحديث ٤٥٠.
[٤] الوافي: ٦/ ٩٣ الحديث ٣٨٤٧، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٢٨٤ الحديث ٨٣٢، وسائل الشيعة: ١/ ١٩٦ الحديث ٥٠٩.
[٥] لاحظ! مشارق الشموس: ٢٤٠، جواهر الكلام: ١/ ٢١٥.
[٦] الوافي: ٦/ ٩٤ ذيل الحديث ٣٨٤٧.