حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤١٣ - باب شرائط صلاة العيدين و فرضها
[أبواب بقيّة الصلوات المفروضات و المسنونات]
[باب شرائط صلاة العيدين و فرضها]
قوله: جميل بن درّاج، عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: «صلاة العيدين فريضة، و صلاة الكسوف فريضة» [١].
و سيجيء في باب التحزّن يوم العيد [٢] ما يظهر منه أنّ [ها] منصب الإمام المعصوم (عليه السلام) مضافا إلى موثّقة سماعة الآتية [٣]، و يظهر منهما أنّ المراد من الإمام ليس إمام الجماعة، بل إمام العيدين أعمّ من أن يكون إمام العصر (عليه السلام) أو نائبه أيضا، و هو المنصوب الخاصّ من قبله (عليه السلام).
فلا مانع من تنكير الإمام؛ لأنّ إمام العيد لا يجب أن يكون واحدا [بل] يتعدّد؛ إذ لو قال: لا صلاة إلّا مع الإمام أو منصوب من قبله يجوز و يصحّ جزما، فكذا قوله (عليه السلام): «مع إمام» و لذا في بعض «مع الإمام» [٤]، فتأمّل!
[١] الوافي: ٩/ ١٢٨٦ الحديث ٨٢٤٤، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ١/ ٣٢٠ الحديث ١٤٥٧، وسائل الشيعة: ٧/ ٤١٩ الحديث ٩٧٣٩.
[٢] الوافي: ٩/ ١٣٣٨ باب التحزّن يوم العيدين.
[٣] الوافي: ٩/ ١٢٨٨ الحديث ٨٢٤٨، لاحظ! وسائل الشيعة: ٧/ ٤٢١ الحديث ٩٧٤٧.
[٤] تهذيب الأحكام: ٣/ ١٢٨ الحديث ٢٧٣، وسائل الشيعة: ٧/ ٤٢١ الحديث ٩٧٤٥.