حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٣٠ - باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب
هذه الأخبار ظاهرة في تعلّق الزكاة بالعين.
قوله: و على هذا فالاحتمال جار في الخبر الثاني [١].
و يؤيّده أنّ إسحاق بن عمّار كان صيرفيّا [٢]، و تجارة الصيرفي في الذهب و الفضّة، و يؤيّده- أيضا- عدوله في الجواب عن كلمة «على» [إلى] كلمة «في»، لكن يبعد هذا الاحتمال في الخبر الثاني، فتأمّل جدّا!
[باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب]
قوله: عن سعد بن سعد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن أقلّ ما تجب فيه الزكاة من البرّ، و الشعير، و التمر و الزبيب [٣] .. إلى آخره.
أخبار هذا الباب أيضا ظاهرة في تعلّق الزكاة بالعين.
قوله: و [هل] على العنب زكاة، [أ] و إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيبا؟ [٤] ..
إلى آخره.
هذا الحديث نصّ في وجوب الزكاة في العنب، كما عليه المشهور [٥]، بل كاد أن يكون وفاقيّا.
قوله: روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أنّه قال: «لا تخرصوهما و لا تأتوا منهما بشيء» [٦] .. إلى آخره.
[١] الوافي: ١٠/ ٧١ ذيل الحديث ٩١٧٥.
[٢] لاحظ! جامع الرواة: ١/ ٨٢.
[٣] الوافي: ١٠/ ٧٩ الحديث ٩١٩٤، لاحظ! الكافي: ٣/ ٥١٤ الحديث ٥، وسائل الشيعة:
٩/ ١٧٥ الحديث ١١٧٧٢.
[٤] الوافي: ١٠/ ٧٩ الحديث ٩١٩٤، لاحظ! وسائل الشيعة: ٩/ ١٧٥ الحديث ١١٧٧٢.
[٥] لاحظ! مختلف الشيعة: ٣/ ١٨٥، جامع المقاصد: ٣/ ١٢، مدارك الأحكام: ٥/ ١٣٧ و ١٣٨.
[٦] الوافي: ١٠/ ٨٠ ذيل الحديث ٩١٩٥.