حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٧٣ - باب فضيلة الوضوء و ثوابه و علّته
و قوله (عليه السلام): «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [١]، و الروايات معتبرة عند الأصحاب، يستدلّون بها في مواضع لا تحصى.
قوله: قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق، كيف يتوضّأ؟ قال:
«يغسل ما بقي من عضده» [٢].
عمل بها بعض الأصحاب [٣]، و هو أحوط بلا تأمّل.
[باب فضيلة الوضوء و ثوابه و علّته]
قوله: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): افتتاح الصلاة الوضوء، و تحريمها التكبير، و تحليلها التسلم» [٤].
هذه الرواية واضحة الدلالة في وجوب التسلم، و أنّه المحلّل للصلاة، كما أنّ التكبير هو المحرّم لها، و الوضوء هو المبيح لها، و أنّه لا يحلّ للرجل منافيات الصلاة إلّا بالتسليم.
و الرواية في غاية الشهرة بين الأصحاب، حتّى أنّ الجماعة الذين لا يقولون بحجّيّة خبر الواحد عملوا بها و احتجّوا بها [٥].
قوله: عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «الطهر على الطهر
[١] عوالي اللآلي: ٤/ ٥٨ الحديث ٢٠٧.
[٢] الوافي: ٦/ ٣٦٣ الحديث ٤٤٧٣، لاحظ! الكافي: ٣/ ٢٩ الحديث ٩، وسائل الشيعة:
١/ ٤٧٩ الحديث ١٢٧٢.
[٣] لاحظ! مختلف الشيعة: ١/ ٢٨٧.
[٤] الوافي: ٦/ ٣٦٥ الحديث ٤٤٧٥، لاحظ! الكافي: ٣/ ٦٩ الحديث ٢، وسائل الشيعة:
١/ ٣٦٦ الحديث ٩٦٣.
[٥] لاحظ! مسائل الناصريات: ٢١١ المسألة ٨٢.