حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٩٩ - باب الاستحاضة
الحمل على التقيّة ربّما لا يخلو عن الإشكال؛ لأنّ الأخبار المعارضة لها ربّما تتضمّن أنّ الحيض يصير يومين، و هذا موافق لمذهب العامّة [١].
و أيضا الذي يظهر من كتاب النكاح و الطلاق أنّ الحامل لا ترى الدم، و لذا يا بنى على أنّ المراد ما تحيضه الواحدة يظهر أنّها ليست بحاملة، و لذا أمروا بالاستبراء لبراءة الرحم، و كذا بناء العدّة [٢]، فتأمّل!
إلّا أنّ الأخبار المعارضة لها كثيرة و سندها معتبر [٣]، و العلم عند اللّه.
و السكوني ليس عاميّا، كيف و ليس في باب من أبواب الفقه إلّا و أنّه روي عنه ما يوافق مذهب الخاصّة؟! بل ربّما يرجّح الأصحاب حديثه على الحديث الصحيح، و تمام الكلام في الرجال في تعليقتنا على رجال الكبير للميرزا [٤]، فلاحظ!
و مرّ في باب حدّ الحيض عن الصادق (عليه السلام): «ما جاز الشهر فهو ريبة» [٥]، فلاحظ و تأمّل!
[باب الاستحاضة]
قوله: عن ابن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «المستحاضة تنظر أيّامها، فلا تصلّي فيها، و لا يقربها بعلها» [٦] .. إلى آخره.
[١] بدائع الصنائع: ١/ ٤٠.
[٢] مختلف الشيعة: ٧/ ٥٣٠- ٥٣٢.
[٣] لاحظ! وسائل الشيعة: ٢/ ٣٢٩ الباب ٣٠ من أبواب الحيض.
[٤] تعليقات على منهج المقال: ٥٥.
[٥] الوافي: ٦/ ٤٣٣ الحديث ٤٦٤٤، لاحظ! وسائل الشيعة: ٢/ ٢٩٢ الحديث ٢١٦٣.
[٦] الوافي: ٦/ ٤٦٩ الحديث ٤٧٠٨، لاحظ! الكافي: ٣/ ٨٨ الحديث ٢، وسائل الشيعة:
٢/ ٣٧١ الحديث ٢٣٩٠.