حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٥٥ - باب ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث و الشرب و ما لا بأس به
قوله: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و اشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء أ يتوضّأ منه للصلاة؟ قال: «لا إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء» [١] .. إلى آخره.
هذا مع صحّة السند واضح الدلالة على انفعال أقلّ الكرّ من ملاقات النجاسة.
قوله: عن أبي بصير عنهم (عليهم السلام) قال: «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلّا أن يكون أصابها قذر بول، أو جنابة، فإذا أدخلت يدك في الإناء و فيها شيء من ذلك فأهرق الماء» [٢].
هذا الخبر و أمثاله من الأخبار الكثيرة غاية الكثرة الآتية بعد ذلك واضحة الدلالة على انفعال القليل.
قوله: عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) [٣] عن الرجل يدخل يده في الإناء و هي قذرة؟ قال: «يكفئ الإناء» [٤].
هذا مع غاية صحّة السند و علوّه في غاية المبالغة في انفعال القليل كما لا يخفى على الفطن.
قوله: عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أغتسل في مغتسل يبال فيه، و يغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض؟ فقال: «لا بأس» [٥].
[١] الوافي: ٦/ ٦٣ الحديث ٣٧٦٧، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٤١٩ الحديث ١٣٢٦، وسائل الشيعة: ١/ ١٥٥ الحديث ٣٨٧.
[٢] الوافي: ٦/ ٦٤ الحديث ٣٧٦٩، لاحظ! الكافي: ٣/ ١١ الحديث ١، وسائل الشيعة: ١/ ١٥٢ الحديث ٣٧٨.
[٣] في النسخة: أبا عبد اللّه، و الصحيح ما أثبتناه.
[٤] الوافي: ٦/ ٦٥ الحديث ٣٧٧١، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٣٩ الحديث ١٠٥، وسائل الشيعة: ١/ ١٥٣ الحديث ٣٨١.
[٥] الوافي: ٦/ ٦٨ الحديث ٣٧٨١، لاحظ! الكافي: ٣/ ١٤ الحديث ٨، وسائل الشيعة:
١/ ٢١٣ الحديث ٥٤٥.