حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥١٩ - باب متى يفطر المسافر
أحدا من فقهاء الشيعة لم يذهب إلى التفصيل، و لم يقل بالفرق، و اللّه يعلم.
قوله: لذلك أسندها (عليه السلام) إليها، و لم يروها عن آبائه (عليهم السلام) [١] .. إلى آخره.
لا يخفى أنّ الشيخ [٢] و من تبعه [٣] على [أنّ] النومة الثالثة على [صاحب] ها القضاء و الكفّارة، [و] بناؤهم على أنّ هاتين الروايتين مقتضاهما وجوب القضاء و الكفّارة على من أصبح جنبا في شهر رمضان.
خرج[ت] النومة الاولى ببعض الأخبار الدالّة على أنّه ليس بها بأس [٤]، و خرج[ت] النومة الثانية بما دلّ على أنّه صاحبها عليه القضاء خاصّة [٥]، و بقي الباقي داخلا، و هو النوم الثالث و ما بعده فصاعدا، و النوم بقصد عدم الغسل، و النوم لا بقصد الغسل.
[باب متى يفطر المسافر]
قوله: هذا الخبر يصلح لأن يجمع بين ما اختلف [٦] .. إلى آخره.
هذا التخيير مخالف لظاهر الآية [٧] و الأخبار المتواترة في حكم المسافر و الحاضر [٨]، و جميع أخبار هذا الباب و الباب الذي قبله، و مخالف لفتاوى جميع
[١] الوافي: ١١/ ٢٦٨ ذيل الحديث ١٠٨٣٠.
[٢] الخلاف: ٢/ ٢٢٢ المسألة ٨٧.
[٣] المهذّب: ١/ ١٩٢، غنية النزوع: ١٣٨، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ١٤٢.
[٤] تهذيب الأحكام: ٤/ ٢١٠ الحديث ٦١٠، وسائل الشيعة: ١٠/ ٥٧ الحديث ١٢٨٢١ و ١٢٨٢٢.
[٥] تهذيب الأحكام: ٤/ ٢١١ الحديث ٦١٢، وسائل الشيعة: ١٠/ ٦١ الحديث ١٢٨٣٢.
[٦] الوافي: ١١/ ٣١٤ ذيل الحديث ١٠٩٤٤.
[٧] البقرة (٢): ١٨٥.
[٨] وسائل الشيعة: ١٠/ ١٧٣ الباب ١ و ٢ و ٤ من أبواب من يصحّ منه الصوم.