حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٤١ - باب قسمة الزكاة و غيرها
عمّن ذكره [١]، و قد مرّت في الباب السابق، و أنّه معلوم من الآية [٢] و الأخبار المتواترة [٣] أنّ الزكاة حقّ المؤمن الفقير، و معلوم أنّ المركّب ينتفي بانتفاء الأجزاء، و لذا لم يقل المعصوم (عليه السلام) في الجواب أزيد من أنّه لا يضعها في غير موضعها من غير إشارة إلى تعيين أصلا.
[باب أنّ الزكاة لا تحلّ لبني هاشم إلّا ممّن هو منهم، أو عند الضرورة]
قوله: عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إنّ اناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي، و قالوا:
يكون لنا هذا السهم الذي جعله اللّه للعاملين عليها، فنحن أولى به» [٤] .. إلى آخره.
هذه الأخبار و أمثالها ظاهرة في كون من حرم عليه الزكاة من هو من أولاد بني هاشم من قبل الأب، لا الامّ فقط.
[باب قسمة الزكاة و غيرها]
قوله: عن الفطحيّة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه سئل كم [يعطى] الرجل من الزكاة؟ قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا أعطيت فأغنه» [٥].
[١] تهذيب الأحكام: ٤/ ١٠٢ الحديث ٢٨٩، وسائل الشيعة: ٩/ ٢١٥ الحديث ١١٨٦٩.
[٢] التوبة (٩): ٦٠.
[٣] وسائل الشيعة: ٩/ ٢١٤ الباب ٢، ٢٢٧ الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٤] الوافي: ١٠/ ١٩٣ الحديث ٩٤١٨، لاحظ! الكافي: ٤/ ٥٨ الحديث ١، وسائل الشيعة:
٩/ ٢٦٨ الحديث ١١٩٩٢.
[٥] الوافي: ١٠/ ٢٠٦ الحديث ٩٤٤٦، لاحظ! الكافي: ٣/ ٥٤٨ الحديث ٣، وسائل الشيعة:
٩/ ٢٥٩ الحديث ١١٩٧٣.