حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٦٣ - حرمة استقبال القبلة و استدبارها
قوله: عن زرارة و محمّد و أبي بصير قالوا: قلنا له: بئر يتوضّأ منها يجري البول قريبا منها أ ينجّسها؟ قال: فقال: «إن كانت البئر في أعلى الوادي، و الوادي يجري فيه البول من تحتها و كان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك شيء» [١].
لا يخفى أنّ الظاهر أنّ السؤال وقع في مكّة المشرّفة كما لا يخفى، و هذه الرواية أقوى أدلّة القائل بانفعال البئر بالملاقاة، و يمكن حملها على صورة تغيّر الماء كلّه أو بعضه عادة بدخول البول من طول الزمان و المدّة.
[باب آداب التخلّي]
[حرمة استقبال القبلة و استدبارها]
قوله: «طمّح ببوله» أي رماه في الهواء [٢].
لعلّه المرتفع الزائد مثل السطح و ما قاربه أو شابهه.
قوله: بيان: يعني بالمنتاب المباح الذي يعتوره المارّة [٣] .. إلى آخره.
أو الماء الذي يقسّم على سبيل النوبة كلّ نوبة بشخص أو أشخاص كما هو المتعارف في البلاد التي ماؤها مشاع، و في غاية الاحتياج إليه، و شدّة المنفعة له، و كثرة القيامة له.
قوله: عن عليّ (عليه السلام) قال: «قال لي النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل
[١] الوافي: ٦/ ٩٧ الحديث ٣٨٥١، لاحظ! الكافي: ٣/ ٧ الحديث ٢، وسائل الشيعة: ١/ ١٩٧ الحديث ٥١٠.
[٢] الوافي: ٦/ ١٠٦ ذيل الحديث ٣٨٥٧.
[٣] الوافي: ٦/ ١٠٨ ذيل الحديث ٣٨٦٣.