حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٣٧ - باب من يحرم بالرضاع
و مقتضى مرسلة ابن أبي عمير الثانية [١] نشر الحرمة، و إن وقع بعد نكاح المرأة.
[باب من يحرم بالرضاع]
قوله: الخمسة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في ابنة الأخ من الرضاعة: لا امر به أحدا و لا أنهى عنه أحدا، و إنّما أنهى عنها نفسي و ولدي، و قال: عرض على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) أن يتزوّج ابنة حمزة فأبى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و قال: هي ابنة أخي من الرضاعة [٢].
لكنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) خطب إلى أمّ هاني اخت أمير المؤمنين (عليه السلام) فأبت ذلك، و اعتذرت باشتغالها بالأولاد، و ابتلائها، فمدحها و مدح القريشيّات، روى ذلك الكليني في كتاب النكاح [٣]، و ذكرها المصنّف في أوّل كتاب النكاح، في باب فضل نساء قريش [٤]، و نقله العامّة أيضا [٥].
فيدلّ هذا على بطلان القول بالمنزلة في الرضاع.
و ورد أيضا التصريح بجواز تزويج ابنة أخ الأخ من الرضاعة [٦]، كما سيجيء.
و كذا ورد ما يظهر منه جواز تزويج اخت الأخ على كراهيّة [٧]، كما هو كذلك
[١] الكافي: ٥/ ٤١٨ الحديث ٤، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٤٤ الحديث ٢٦٠٤٩.
[٢] الوافي: ٢١/ ٢١٥ الحديث ٢١١١٤، لاحظ! الكافي: ٥/ ٤٣٧ الحديث ٥، وسائل الشيعة:
٢٠/ ٣٩٤ الحديث ٢٥٩١٩.
[٣] الكافي: ٥/ ٣٢٦ الحديث ٣.
[٤] الوافي: ٢١/ ٧٠ الحديث ٢٠٨٢٦.
[٥] تاريخ الطبري: ٢/ ٤١٧.
[٦] تهذيب الأحكام: ٧/ ٣٢٣ الحديث ١٣٣١، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٣٦٩ الحديث ٢٥٨٤٨.
[٧] وسائل الشيعة: ٢٠/ ٣٦٨ الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالنسب.