حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٦٠ - باب وليّ العقد على الأبكار
على من أمعن النظر.
[أولياء العقد]
[باب وليّ العقد على الأبكار]
قوله: عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضا منها قال:
«ليس لها مع أبيها أمر؛ إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة» [١].
لو لم يكن مثل هذه الأخبار محمولا على التقيّة، لكان المراد منها ما أراده في قوله (عليه السلام): «أنت و مالك لأبيك» [٢]؛ حتّى تتلاءم الأدلّة؛ لما مرّ صريحا في باب التمتّع بالأبكار، و ما سيجيء.
و يؤمي إلى ذلك قوله (عليه السلام): «هو أنظر لها» [٣]، و يدلّ هذا على أنّه إذا كان مصلحة لها.
على أنّه سيجيء في باب تزويج الجدّ و الأب ما يدلّ على أنّ العامّة في ذلك الزمان كانوا يقولون بأنّ الجدّ إذا زوّج من دون رضا الأب يكون باطلا [٤]، كما هو الظاهر من هذه الأخبار [٥]، حيث [إنّ] الولاية فيها في الأب فقط.
فمن هذا يحصل وهن اخر بكونها محمولة على التقيّة من هذه الحيثيّة أيضا.
مع أنّ مضمون «أنّ الجارية إذا كانت بين أبويها لا تستأمر» [٦]، و «أنّ هذه
[١] الوافي: ٢١/ ٤٠٦ الحديث ٢١٤٤٦، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٧/ ٣٨١ الحديث ١٥٣٩، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٢٨٥ الحديث ٢٥٦٤٣.
[٢] الكافي: ٥/ ٣٩٥ الحديث ٣، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٢٩١ الحديث ٢٥٦٥٣.
[٣] الكافي: ٥/ ٣٩٤ الحديث ٥، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٢٦٩ الحديث ٢٥٥٩٩.
[٤] انظر! بداية المجتهد: ٢/ ١٤.
[٥] الوافي: ٢١/ ٤٠٨ الحديث ٢١٤٤٧ و ٢١٤٤٨ و ٢١٤٤٩، لاحظ! وسائل الشيعة:
٢٠/ ٢٧٣ الحديث ٢٥٦٠٩ و ٢٥٦١١ و ٢٥٦١٣.
[٦] الكافي: ٥/ ٣٩٣ الحديث ٢، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٢٧٣ الحديث ٢٥٦١١.