حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤١١ - باب ضمان الإمام و سهو المأموم و الإمام
[باب قنوت صلاة الجمعة]
قوله: قال في الفقيه: تفرّد بهذه الرواية حريز عن زرارة، يعني رواية القنوتين [١] .. إلى آخره.
في كتابه «الخصال» روى بطريق صحيح في غاية الصحّة عن زرارة، عن الباقر (عليه السلام)، قال: «إنّما فرض اللّه عزّ و جلّ من الجمعة إلى الجمعة .. إلى أن قال (عليه السلام):
و القراءة فيها جهار، و الغسل فيها واجب، و على الإمام فيها قنوتان؛ قنوت في الركعة الاولى قبل الركوع، و في الثانية بعده» [٢].
[صلاة الجماعة]
[باب الرجل يدرك الإمام في أثناء الصلاة أو بعد انقضاء الاولى]
قوله: و أن تكون من كلام الصدوق طاب ثراه [٣] .. إلى آخره.
الظاهر أنّها من كلام الصدوق.
[باب ضمان الإمام و سهو المأموم و الإمام]
قوله: و الصواب أن يحمل على الرخصة [٤] .. إلى آخره.
هذا أيضا بعيد، لعدم مقاومة هذه الرواية تلك الروايات من حيث السند،
[١] الوافي: ٨/ ١١٤٣ ذيل الحديث ٧٩١٨.
[٢] الخصال: ٤٢٢ الحديث ٢١.
[٣] الوافي: ٨/ ١٢٣٠ ذيل الحديث ٨١٢٢.
[٤] الوافي: ٨/ ١٢٥٥ ذيل الحديث ٨١٩٠.