حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٤٨ - اعتبار الانتساب إلى هاشم بالأب
[باب جملة الغنائم و الفوائد و مصارفها]
قوله: [فجعل لهم خاصّة من عنده ما يغنيهم به] عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ و المسكنة [١] .. إلى آخره.
هذا ظاهر في وجوب إعطاء الخمس، و أنّه لم يصر حلالا على حسب ما يظهر من بعض الأخبار [٢].
قوله: [الذكر منهم] و الانثى، ليس فيهم [من أهل بيوتات قريش] [٣] ..
إلى آخره.
يدلّ هذا و نحوه على اختصاص الخمس ببني هاشم.
[اعتبار الانتساب إلى هاشم بالأب]
قوله: [و للإمام صفو المال] أن يأخذ من هذه الأموال صفوها؛ الجارية الفارهة، و الدابّة الفارهة، و الثوب، و المتاع [٤] .. إلى آخره.
و يؤيّده ما ورد في بعض الأخبار «أنّ المرأة وعاء لولد الرجل» [٥]، لكن العمدة أنّ الإطلاق ينصرف إلى أولاد الذكور، لا أولاد الإناث كثيرا ما، فإن كان هاشميّا من قبل الأب، أمويّا من قبل الامّ، لا يكون متبادرا من إطلاق لفظ بني اميّة، و كذا العكس لا يتبادر من إطلاق لفظ بني هاشم من كان من بني اميّة [من قبل الأب]- مثلا- و كذلك الحسني لا يشمل الحسيني، و بالعكس، مع أنّهما من
[١] الوافي: ١٠/ ٢٩٤ الحديث ٩٥٩٩، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٤/ ١٢٨ الحديث ٣٦٦، وسائل الشيعة: ٩/ ٤٨٨ الحديث ١٢٥٥٤.
[٢] وسائل الشيعة: ٩/ ٥٤٣ الباب ٤ من أبواب الأنفال.
[٣] الوافي: ١٠/ ٢٩٤ الحديث ٩٥٩٩، لاحظ! وسائل الشيعة: ٩/ ٤٨٨ الحديث ١٢٥٥٤.
[٤] الوافي: ١٠/ ٢٩٥ الحديث ٩٥٩٩، لاحظ! وسائل الشيعة: ٩/ ٤٨٨ الحديث ١٢٥٥٤.
[٥] تهذيب الأحكام: ٧/ ٤٧٧ الحديث ١٩١٧، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٤٣ الحديث ٢٦٠٤٦.