حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١٣ - باب إجزاء الارتماس و إصابة المطر و الثلج عن الغسل و قدر ماء الغسل
عن الباقر (عليه السلام) في باب الآتي [١]، و كذا رواية عمّار [٢]، كما سنشير إليه، فلاحظ!
[باب إجزاء الارتماس و إصابة المطر و الثلج عن الغسل و قدر ماء الغسل]
قوله: عن [عمّار] الساباطي سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تغتسل و قد امتشطت بقرامل [٣] .. إلى آخره.
هذه الرواية ظاهرة في الترتيب بين اليمين و اليسار؛ لأنّه (عليه السلام) [قال]:
«حفنتان على اليمنى و حفنتان على اليسرى»؛ إذ لولاه لكان يقول: حفنتان على المنكبين، و حفنتان على النصف الباقي، أو يقول: أربع حفنات على جسدها، و إن كان «ثمّ تمرّ يدها» ظاهر في عدم الترتيب، لكن لا يخفى أنّه محمول على أنّ المراد بالنسبة إلى الرأس و اليمنى و اليسرى، كلّ واحد منهما على حدة؛ إذ لا شكّ في الترتيب بين الرأس و الجسد، و أنّ من قال بالترتيب بين اليمين و اليسار، قال بالترتيب بين جميع اليمين و جميع اليسار، فتأمّل جدّا!
و مثل هذه الرواية موثّقة زرارة المتقدّمة [٤]، بل هي أظهر؛ لأنّ الأمر حقيقة في الوجوب، و العطف في قوّة تكرير العامل، بل لاختصار الكلام حذف لفظ «افض» في المعطوف اكتفاء بحرف العطف، و الأمر بثلاث أكفّ؛ لأنّ أقلّ منها لا يكفي- عادة- لتحقّق الغسل، فتأمّل جدّا!
[١] وسائل الشيعة: ٢/ ٢٤١ الحديث ٢٠٤٨.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ١/ ٥٥ الحديث ٢٠٨، وسائل الشيعة: ٢/ ٢٥٧ الحديث ٢٠٩٧.
[٣] الوافي: ٦/ ٥٢٦ الحديث ٤٨٥٢، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ١/ ٥٥ الحديث ٢٠٨، وسائل الشيعة: ٢/ ٢٥٧ الحديث ٢٠٩٧.
[٤] تهذيب الأحكام: ١/ ١٣٧ الحديث ٣٨٤، وسائل الشيعة: ٢/ ٢٤١ الحديث ٢٠٤٨.