حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١٢ - باب وجوب تقديم الرأس في الغسل و سقوط الموالاة فيه
قوله: في صبّ [الماء] بالمنكب الأيمن، و ليس ذلك إلّا التيامن المستحبّ في كلّ شيء [١].
لا يخفى أنّ الظاهر منها- في المقام- الترتيب، كما عرفت، و أنّ الترتيب في الغسل لا مجرّد الصبّ؛ لأنّ الظاهر من السياق اتّحاد حال الرأس بالقياس إلى الجسد مع حال اليمين بالقياس إلى اليسار، و هو (عليه السلام) قال: «ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، و على منكبه الأيسر مرّتين» [٢].
و لا شكّ في أنّ المراد من صبّ الماء على رأسه ثلاث أكفّ غسله بتمامه، لا مجرّد صب الماء، و إن وقع الغسل بعد الصبّ على المنكبين.
و يدلّ على الترتيب بين اليمين و اليسار أيضا الأخبار الكثيرة الواردة في كيفيّة غسل الميّت [٣]، و أنّه يظهر من غير واحد من الأخبار أنّ كيفيّة غسل الميّت، و غسل الجنابة واحدة [٤]، و أنّ غسل الميّت في الحقيقة هو غسل الجنابة، يغسّل الميّت لخروج المني الذي خلق [منه]، و أنّه إذا كان الميّت جنبا يغتسل غسلا واحدا لموته و لجنابته، فلاحظ الأخبار [٥] و تأمّل في دلالتها.
و ورد أيضا أنّ غسل الحيض بكيفية غسل الجنابة [٦]، و كذا غير غسل الحيض، مع عدم قائل بالفصل، فتأمّل!
و مثل صحيحة زرارة السابقة، ما رواه زرارة أيضا في الموثّق- كالصحيح
[١] الوافي: ٦/ ٥١٧ ذيل الحديث ٤٨٣١.
[٢] الوافي: ٦/ ٥٠٣ الحديث ٤٧٩٤، لاحظ! الكافي: ٣/ ٤٣ الحديث ٣، وسائل الشيعة:
٢/ ٢٢٩ الحديث ٢٠١٤.
[٣] وسائل الشيعة: ٢/ ٤٧٩ الباب ٢ من أبواب غسل الميّت.
[٤] وسائل الشيعة: ٢/ ٤٨٦ الباب ٣ من أبواب غسل الميّت.
[٥] وسائل الشيعة: ٢/ ٥٣٩ الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت.
[٦] وسائل الشيعة: ٢/ ٣١٥ الباب ٢٣ من أبواب الحيض.