حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٨٢ - باب فضل التعقيب و أدناه
[باب ما يسجد عليه و ما يكره]
قوله: و يستفاد من هذا الحديث جواز السجود على الثوب دون المسح في بعض الأحوال [١] .. إلى آخره.
لا دلالة فيه؛ لأنّ الراوي قال: ليس تحت الرجل حصير أو بارية أو غيرهما ممّا يصحّ السجود عليه، حتّى لا يسجد على كمّ قميصه، بل يسجد عليها، بل ليس تحته إلّا ما لا يصح السجود عليه، فهل يجوز حينئذ أن يسجد على كمّه أو لا يجوز؟
بل لا بدّ من السجود على ما تحته الذي ليس ملبوسه، فأجاب (عليه السلام) بأنّه لا بأس بأن يسجد في الصورة التي سئلت على كمّ قميصه [٢].
و لعلّه من جهة أنّه إذا لم يتأتّ ما يصحّ السجود عليه لم يكن فرق بين الملبوس و غيره، لا أنّه لا بدّ أن يسجد على ملبوسه، كما توهّمه المصنّف.
قوله: الطبري كأنّه كان من القطن، أو الكتّان، كما يظهر من «الاستبصار» [٣].
لكنّ الظاهر أنّه الحصير الطبري كما صرّح به العلّامة المجلسي في شرحه على «الفقيه» [٤]، و كذلك مولانا مراد التفريشي في شرحه [٥] عليه أيضا.
[باب فضل التعقيب و أدناه]
قوله: أ ليس اللّه بكلّ مكان [٦] .. إلى آخره.
[١] الوافي: ٨/ ٧٤١ ذيل الحديث ٧٠٠٩.
[٢] الاستبصار: ١/ ٣٣٣ الحديث ١٢٥٠، وسائل الشيعة: ٥/ ٣٥٠ الحديث ٦٧٦٢.
[٣] الوافي: ٨/ ٧٤٣ ذيل الحديث ٧٠١٨، لاحظ! الاستبصار: ١/ ٣٣١ الحديث ١٢٤٣.
[٤] روضة المتّقين: ٢/ ١٧٧.
[٥] مخطوط.
[٦] الوافي: ٨/ ٧٨٥ الحديث ٧١٢٥، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ١/ ٢١٣ الحديث ٩٥٥،