حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٨٩ - باب عرق الجنب و الحائض و إصابتهما برطوبة
[باب التطهير من المني]
قوله: و الظاهر أنّه سقط لفظة «لا» في لا يعيد من قلم النسّاخ [١].
و يمكن أن يكون الاستفهام إنكاريّا.
قوله: عن العلاء، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصيب ثوبه الشيء فينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه، ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله أ يعيد الصلاة؟ فقال: «لا يعيد قد مضت صلاته و كتبت له» [٢].
هذا الحديث معارض لأخبار لا تكاد تخفى، منها في هذا الباب، و منها في الباب السابق، و منها في باب التطهير من الدم [٣] و غير ذلك من الأبواب جملتها صحاح و معتبرة، و قليل منها إن كان ضعيفا فالضعف منجبر بموافقته لها و بفتوى القدماء و المتأخّرين إلّا من شذّ [٤]، و للإجماع المنقول [٥]، و لذا نسبه إلى الشذوذ [٦]، و هو كذلك كما لا يخفى، و كيف كان لا يقاوم، و ممّا يؤيّدها و يضعّفه إطلاقات الغسل و غيرها.
[باب عرق الجنب و الحائض و إصابتهما برطوبة]
قوله: عن الشحّام قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه أو
[١] الوافي: ٦/ ١٦٤ ذيل الحديث ٤٠٠٩.
[٢] الوافي: ٦/ ١٦٥ الحديث ٤٠١١، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٦٠ الحديث ١٤٩٢، وسائل الشيعة: ٣/ ٤٨٠ الحديث ٤٢٣٠.
[٣] وسائل الشيعة: ٣/ ٤٢٩ الباب ٢٠ من أبواب النجاسات.
[٤] لاحظ! مدارك الأحكام: ٢/ ٣٤٨.
[٥] لاحظ! السرائر: ١/ ١٨٣.
[٦] لاحظ! تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٦٠ ذيل الحديث ١٤٩٢.