حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٠٧ - حكم أهل الكتاب
و ممّا يدلّ أيضا على نجاستهم الذاتيّة ما مرّ في باب الحمّام [١]، فلاحظ! و يدلّ أيضا أخبار اخر متفرّقة في الأبواب؛
منها: ما رواه أبو بصير عن الباقر (عليه السلام): «أنّ مصافحة اليهودي و النصراني من وراء الثياب، فإن فعل بيده فاغسل يدك» [٢].
و رواية هارون بن خارجة أنّه قال للصادق (عليه السلام): إنّي اخالط المجوس فاكل من طعامهم، فقال: «لا» [٣].
و ورد في غيره من الأخبار النهي عن مصافحتهم [٤]، إلى غير ذلك من الأخبار.
و منها: ما رواه المؤلّف في هذا الباب [٥].
و ممّا يدلّ على النجاسة الذاتيّة- بدلالة واضحة- ما رواه في الصحيح عن هشام بن سالم، عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ [٦] فقال: «العدس، و الحمص، و غير ذلك» [٧].
و عن سماعة، عنه (عليه السلام) عن طعام أهل الكتاب، و ما يحلّ منه؟ قال:
«الحبوب» [٨]، و ورد في غير واحد من الأخبار [٩] هذا المضمون و حصر الحلّ في
[١] راجع! الصفحة: ١٤٦ من هذا الكتاب.
[٢] تهذيب الأحكام: ١/ ٢٦٢ الحديث ٧٦٤، وسائل الشيعة: ٣/ ٤٢٠ الحديث ٤٠٤٤، نقل بالمضمون.
[٣] الكافي: ٦/ ٢٦٤ الحديث ٨، وسائل الشيعة: ٣/ ٤٢٠ الحديث ٤٠٤٦.
[٤] وسائل الشيعة: ٣/ ٤١٩ الحديث ٤٠٤٢، ٤٢٠ الحديث ٤٠٤٣ و ٤٠٤٥، ٤٢١ الحديث ٤٠٤٩.
[٥] الوافي: ٦/ ٢١١- ٢١٣ الحديث ٤١٣٥- ٤١٣٩.
[٦] المائدة (٥): ٥.
[٧] تهذيب الأحكام: ٩/ ٨٨ الحديث ٣٧٤، وسائل الشيعة: ٢٤/ ٢٠٥ الحديث ٣٠٣٥٠.
[٨] الكافي: ٦/ ٢٦٣ الحديث ١، وسائل الشيعة: ٢٤/ ٢٠٣ الحديث ٣٠٣٤٦.
[٩] وسائل الشيعة: ٢٤/ ٢٠٣ الباب ٥١ من أبواب الأطعمة المحرّمة.