حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٢٩ - باب اختلاط ما يؤكل بغيره
و لذلك ما أفتى المصنّف أيضا بها في كتب فتاويه، مثل «المفاتيح»، فتأمّل جدّا!
[باب ما ينتفع من أجزاء الميتة و ما لا ينتفع به]
قوله: [و المستفاد من هذا الحديث و عدة من أخبار هذا الباب] عدم تعدّي نجاسة الميتة [١] .. إلى آخره.
ليس كذلك، بل الأخبار الدالّة على تعدّي نجاسة الميتة في غاية الكثرة إلى أن قال بعض: بأنّ نجاستها تتعدّى مع اليبوسة أيضا [٢].
و ممّا دلّ على تعدّي نجاستها ما مرّ في كتاب الطهارة من انفعال الماء القليل بملاقاة الميتة أو بالتغيّر منها، و كذا باب الآبار، و كذا باب نجاسة الميتة، و غير ذلك.
[باب اختلاط ما يؤكل بغيره]
قوله: إنّما كرّر (عليه السلام) حديث البرودة تفسيرا و تعليلا [و تمهيدا لما بعده] [٣] ..
إلى آخره.
ليس بردا بالباء الموحّدة من تحت، بل بالثاء المثلّثة من فوق، أي يريد القطعة التي كان الميتة عليها، و كذلك الباقي؛ لبطلان السراية عند الشيعة، و الثريد ليس مائعا حتّى يكون مثل السمن و العسل وقت الصيف.
[١] الوافي: ١٩/ ٩٨ ذيل الحديث ١٩٠٠٢.
[٢] لاحظ! نهاية الإحكام: ١/ ٣٠٠.
[٣] الوافي: ١٩/ ١٢٠ ذيل الحديث ١٩٠٥١.