حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٧٤ - باب تحليل الإماء
خلافه، و كذا الخبر الآتي [١].
قوله: [فالتنزّه] عمّا هذه سبيله [أولى] [٢].
بل الظاهر أنّه اتّقاء منه (عليه السلام)؛ لأنّ ابن يقطين كان وزير الخليفة، فلم يكن يناسبه ذلك، مع احتمال أن يكون التحليل في نفسه أمرا مكروها كالطلاق، إلّا أنّه ربّما يعرضه ما يخرجه عن الكراهة، بل لعلّه هو الأظهر.
قوله: قال: و يجوز أن يكون ذلك [٣] .. إلى آخره.
الظاهر من غير واحد من الأخبار المعمول عليها عند الفقهاء، و المشهور بينهم في الفتوى أنّ الولد تابع للحرّ من الوالدين، و هذا هو الموافق للقاعدة- و هي غلبة الحريّة على الرقّية- الثابتة من النصّ، بل النصوص [٤]- على ما هو ببالي- فالاشتراط فاسد؛ لكونه مخالفا للكتاب و السنّة.
قوله: عن الفطحيّة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك، قال: «لا يحلّ له فرجها إلّا أن تبيعه أو تهب له» [٥].
لعلّ المراد أنّ هذه العبارة لا تفيد التحليل، و لا تفيد الهبة أيضا؛ لعدم ظهور اللام في ذلك.
و أمّا الحصر، فلعلّ بناؤه على دخول التحليل في الهبة- أي هبة البضع- أو أنّه محمول على التقيّة، أو ما ذكره الشيخ [٦] على بعد.
[١] الوافي: ٢٢/ ٥٩٥ الحديث ٢١٧٨٦.
[٢] الوافي: ٢٢/ ٥٩٦ ذيل الحديث ٢١٧٩١.
[٣] الوافي: ٢٢/ ٥٩٦ ذيل الحديث ٢١٧٩١.
[٤] وسائل الشيعة: ٢١/ ٤٥٩ الباب ٧٣ من أبواب أحكام الأولاد.
[٥] الوافي: ٢٢/ ٥٩٧ الحديث ٢١٧٩٤، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٤٣ الحديث ١٠٦١، وسائل الشيعة: ٢١/ ١٢٩ الحديث ٢٦٧٠٧.
[٦] تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٤٣ ذيل الحديث ١٠٦١.