حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٨٣ - باب ثواب من غسّل مؤمنا أو كفّنه أو حفر له
[أبواب التجهيز]
[باب ثواب من غسّل مؤمنا أو كفّنه أو حفر له]
قوله: تتمّة الحديث كأنّها من كلام الصدوق، أو من غير هذا الخبر، و معناها أنّ حدّ إخفاء العيوب الجسمانيّة الدفن [١].
لعلّ مراد الصدوق أنّ ستر العيوب التي يراها ليس مختصّا بحالة التغسيل فقط، فلو رأى حال التكفين و بعده إلى الدفن لا مانع من أن يخبر، ليس كذلك، بل حدّه إلى أن يدفن، يعني الذي يراه إلى أن يدفن و لا يخبره.
و لا فرق بين العيوب الجسمانيّة و غيرها في أنّه يحرم أن يذكر؛ لأنّ حرمة المؤمن حيّا و ميّتا واحدة، كما في الأخبار [٢]، و مسلّم عند الكلّ، و يدلّ عليه الرواية الآتية عن الصادق (عليه السلام): «من غسّل فستر و كتم خرج من الذنوب» [٣]، و غالبا يكون الغسّال يكفّن، فتأمّل!
[١] الوافي: ٢٤/ ٢٨٦ ذيل الحديث ٢٤٠٤١.
[٢] وسائل الشيعة: ٣/ ٥٥ الباب ٣٣ من أبواب التكفين.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ١/ ٨٦ الحديث ٣٩٥، وسائل الشيعة: ٢/ ٤٩٦ الحديث ٢٧٣٥.