حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٤٥ - باب ماء الحمّام و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
أنّه قذر» [١] و للاستصحاب و للخبر الآتي و غير ذلك مع ضعف السند.
قوله: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن البيت يبال على ظهره و يغتسل من الجنابة ثمّ يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال:
«إذا جرى فلا بأس به» [٢].
في هذا الخبر شرط الجريان كما قال به بعض [٣]، و في المرسلة السابقة [٤] اكتفي بمجرّد الرؤية كما قال به بعض [٥]، و يمكن الحمل على الرؤية الكاملة و هو أولى من حمل الثانية؛ للاستصحاب و قوّة الدلالة.
[باب ماء الحمّام و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة]
قوله: الحسين، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «ماء الحمّام لا بأس به إذا كان له مادّة» [٦].
هذه أيضا تدلّ على انفعال القليل لاشتراط المادّة و التقييد بالحمّام، بل كلّ أخبار هذا الباب يدلّ على الانفعال إلّا خبر واحد، و يدلّ أيضا على أنّ الجاري أيضا مثل الحمّام لا ينفعل القليل و لا الكثير منه مع الاتّصال بالمادّة.
[١] تهذيب الأحكام: ١/ ٢٨٤ الحديث ٨٣٢، وسائل الشيعة: ٣/ ٤٦٧ الحديث ٤١٩٥.
[٢] الوافي: ٦/ ٤٧ الحديث ٣٧٢٨، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ١/ ٧ الحديث ٦، وسائل الشيعة: ١/ ١٤٥ الحديث ٣٥٩.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان: ١/ ٢٥٦.
[٤] الوافي: ٦/ ٤٦ الحديث ٣٧٢٦، لاحظ! الكافي: ٣/ ١٣ الحديث ٣، وسائل الشيعة: ١/ ١٤٦ الحديث ٣٦٢.
[٥] لاحظ! مشارق الشموس: ٢١٢.
[٦] الوافي: ٦/ ٤٩ الحديث ٣٧٣٢، لاحظ! الكافي: ٣/ ١٤ الحديث ٢، وسائل الشيعة:
١/ ١٤٩ الحديث ٣٧٠.