حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٤١ - باب حدّ الرضاع الذي يحرّم
مع أنّه ليس في طريق هذه الرواية من يتوقّف في شأنه، سوى عمّار، مع أنّ الشيخ قال في «العدّة»: إنّ الشيعة أجمعوا على العمل بروايات عمّار [١]، مضافا إلى ما حقّق في محلّه من أنّ الموثّق حجّة مطلقا [٢].
مع أنّ [فيها] ممّن اجتمعت العصابة على قوله، و رواية أحمد بن محمّد بن عيسى، مؤيّد أيضا، مع ما في متنها من الأحكام المتينة، المعمول بها عند الفقهاء.
قوله: [إنّي تزوّجت امرأة فوجدت امرأة] قد أرضعتني و أرضعت اختها [٣] ..
إلى آخره.
هذه أيضا ظاهرة في عدم التحريم من العشرة؛ لعدم استفصاله و جوابه على الإطلاق، و يدلّ على التوسعة في أمره، و السند في غاية الاعتبار.
قوله: [و يحتمل أن يكون المراد بذلك] نفي التحريم عمّن أرضع [رضعة] [٤] .. إلى آخره.
ذلك لأنّ إطلاقات الأخبار محمولة على الغالب، و الغالب عدم تحقّق الخمس عشرة رضعة متوالية- مثلا- إلّا من المجبور.
قوله: عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن امرأة درّ لبنها [من غير ولادة] [٥] .. إلى آخره.
ظاهر الصدوق؛ [تجويز] العمل به، و بما تضمّن الحولين، و عدم تجويزه
[١] عدّة الاصول: ١/ ١٥٠.
[٢] الفوائد الحائريّة: ١٤١ (الفائدة ١٠).
[٣] الوافي: ٢١/ ٢٣٨ الحديث ٢١١٤٩، لاحظ! الكافي: ٥/ ٤٤٤ الحديث ١، وسائل الشيعة:
٢٠/ ٣٨٠ الحديث ٢٥٨٧٩.
[٤] الوافي: ٢١/ ٢٤٠ ذيل الحديث ٢١١٥٤.
[٥] الوافي: ٢١/ ٢٤١ الحديث ٢١١٥٩، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣٠٨ الحديث ١٤٨٤، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٣٩٨ الحديث ٢٥٩٢٨.