حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٤٠ - باب حدّ الرضاع الذي يحرّم
ببالي- و لعلّ ما ذكرناه هو الذي يقول به الفقهاء، كما قال بعض [١]- على ما هو ببالي-.
قوله: عن زياد بن سوقة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): هل للرضاع [حدّ] يؤخذ به؟ فقال: «لا يحرم الرضاع أقلّ من رضاع يوم و ليلة» [٢] .. إلى آخره.
لا يخفى أنّ العمل بهذه الرواية أقوى، من جهة خلوصها عن مفاسد روايات العشر، من ظهور ورودها على التقيّة، و مخالفتها للأخبار الصحيحة و كالصحيحة الصريحة في أنّ العشر لا يحرّم، و بعدها عن مضمون الأخبار الدالّة على أنّه لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم و أنبت اللحم، على حسب ما عرفت و سيجيء أيضا بعض [ما] يضعّفها، و لخلوصها أيضا عن المفاسد التي سنذكرها في الأخبار الدالّة على أنّه لا يحرّم الرضاع إلّا ما كان سنة أو سنتين، مع شذوذ القائل، و عدم صراحة القول بها، و لخلوصها أيضا عن مفاسد يظهر من تحريم الرضعة الواحدة [٣]، و هي كثيرة ظاهرة، بل مخالف للأخبار المتواترة.
و أيضا مفاسد روايات العشر مفاسد روايات الواحدة بطريق أولى بمراتب شتّى، مع شذوذ القائل بها، و ربّما يحصل العلم بكونها على التقيّة، إن لم تكن مؤوّلة.
و يؤيّد هذه الرواية الشهرة العظيمة، و إن كانت ممّن تأخّر عن المفيد، بل انحصر العمل بها؛ لما عرفت ممّا هو في الأخبار الدالّة على أنّه لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم، و شدّ العظم [٤].
[١] لاحظ! الحدائق الناضرة: ٢٣/ ٣٥٥.
[٢] الوافي: ٢١/ ٢٣٦ الحديث ٢١١٤٦، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٧/ ٣١٥ الحديث ١٣٠٤، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٣٧٤ الحديث ٢٥٨٦٠.
[٣] وسائل الشيعة: ٢٠/ ٣٧٧ الحديث ٢٥٨٦٩، ٣٧٨ الحديث ٢٥٨٧١.
[٤] الوافي: ٢١/ ٢٣١ الباب ٣٦.