حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٧٨ - باب شروط المتعة و أحكامها
لا أنّه يوجّه ما هو الحجّة منها حتّى يوافق ما ليس بحجّة، و توجيه الرواية الاولى بأن يجعل قوله: «بعث الوالى» صفة لقوله (عليه السلام): «أربع سنين»، فالمعنى: أنّه إذا مضى الأربع سنين التي بعث الوالي، أو يكتب إلى الناحية [التي] هو غائب فيه[ا]، فإن لم يجد له أثرا من فحصه في مدّة الأربع سنين المذكورة أمر الوالي .. إلى اخر الرواية.
و ما ذكر صريح الأخبار المعتبرة المذكورة [١] و فتاوى الأصحاب [٢]، فتخرج الرواية عن الحزازت المذكورة، و تصير موافقة للمعتبرة و الفتاوى، كما لا يخفى.
و بالجملة؛ لا يخفى في أنّ الأربع سنين لأجل الفحص، و هي مقدار الفحص المعتبر و مدّته، [و] لا وجه أنّ مسمّى الفحص كاف، مع أنّه ظاهر أنّ مسمّى الفحص لا يكفي غالبا لظهور الأمر، بل للأمر من إصرار و مبالغة و صبر في التجسّس، حتّى يظهر الحال، و لذا اعتبر أربع سنين، فتأمّل جدّا!
و أمّا رواية الكناني [٣] فمطلقة؛ تحمل على المقيّد كما هو الحال في كلّ مطلق و مقيّد، ألا ترى أنّها مقيّدة بطلب الوالي جزما؛ إذ ليس فيها من الوالي عين و لا أثر، و مسلّم أنّ الطلاق لا يكون إلّا بعد الفحص عنه جزما، و عرفت أنّ الفحص عنه إنّما هو في مدّة أربع سنين، و يكون من الوالي كما نطقت به الأخبار و اتّفقت عليه فتاوى الأصحاب، و اللّه يعلم.
[باب شروط المتعة و أحكامها]
قوله: عن البزنطي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: «تزويج المتعة؛ نكاح
[١] وسائل الشيعة: ٢٢/ ١٥٦ الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق و أحكامه.
[٢] المقنعة: ٥٣٧، النهاية للشيخ الطوسي: ٥٣٨، السرائر: ٢/ ٧٣٦.
[٣] الكافي: ٦/ ١٤٨ الحديث ٣، وسائل الشيعة: ٢٢/ ١٥٨ الحديث ٢٨٢٦٨.