حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٧٧ - باب حكم نكاح المفقود زوجها
الحاكم، و أنّه لا عبرة بالمدّة السابقة و إن طالت، و أنّه لا بدّ من أمر الحاكم هنا بالاعتداد بعد انقضاء المدّة المضروبة، فلو اعتدّت بغير إذنه لم يجز و اقتصر- هنا- إلى العدّة الاخرى بعد الإذن، و أنّ مدّة البحث عنه و الفحص تكون أربع سنين.
و يدلّ على الجميع صحيحة العجلي المرويّة في الكتب المعتبرة المعتمدة، سيّما «الكافي» [١] الذي أحاديثه قطعيّة عند مؤلّفه [٢]، و «الفقيه» [٣] الذي أحاديثه حجّة بينه و بين ربّه، و حكم بصحّتها [٤] مع كونها متّفقا عليها بين الفقهاء، مع نهاية وضوح دلالتها، سيّما مع اتّفاق الفقهاء على فهمها كما ذكر، و لا تأمّل في اعتبار فهم الفقهاء و فتاويهم على حسب ما فهموا و اتّفق أفهامهم عليه.
و أمّا الرواية الاولى [٥] فلا تقاوم [ال] صحيحة من الجهات المذكورة، و أنّ فحص الحاكم لو كان بعد أربع سنين فيخالف الوثاقيّات، و منها؛ أنّه إن بنى على كفاية مسمّى الفحص، فيخالف الإجماع و الأخبار المعتبرة، و منها: الصحيحة المذكورة، مع كون الكلّ مفتى بها بين الأصحاب.
فما ذكره المؤلّف من الجمع فاسد من الوجوه المذكورة، مضافا إلى أنّه لا يتحقّق الجمع بين الكلّ، إلّا بعناية شديدة لا يكاد تقبل العبارة، كما لا يخفى على المتأمّل.
فالأظهر توجيه الرواية الاولى، لأنّه يرجع إلى ما هو الحجّة من الروايات،
[١] الكافي: ٦/ ١٤٧ الحديث ٢.
[٢] الكافي: ١/ ٨.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣٥٤ الحديث ١٦٩٦، وسائل الشيعة: ٢٢/ ١٥٦ الحديث ٢٨٢٦٤.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ١/ ٣.
[٥] الوافي: ٢٢/ ٦٣٥ الحديث ٢١٨٧٠، لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٢/ ١٨٥ الحديث ٢٨٢٦٧.