حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٤٥ - باب عزم الإقامة في السفر و التردّد فيها
إلى آخره.
و يمكن قوله (عليه السلام): «خمسا» تقيّة؛ لأنّ الشافعي قال بالأربعة من غير احتساب يومي الدخول و الخروج، فترجع الخمسة بالتلفيق [١].
قوله: «و لا يتمّ في أقل من عشرة إلّا بمكّة و المدينة» [٢] .. إلى آخره.
المشهور، أنّ مكّة و المدينة يستحبّ فيهما [الإتمام] مع عدم قصد الإقامة [٣]، و هذه الرواية ظاهرة [في] القصر ما لم ينو إقامة خمسة أيّام، فظاهرها يضرّ المشهور، إلّا أن يقال: بعد نيّة إقامة الخمسة يجب الإتمام، لكنّهم لا يفتون كذلك.
فلعلّ هذا الحكم منهم (عليهم السلام) للاتّقاء؛ لأنّ الشيعة كانوا يقصّرون في مكّة و المدينة، و هذا مخالف للتقيّة، فأمرهم بالإتمام من أجل الخوف من العامّة، كما سيجيء صريحا، و هاهنا قالوا: «إن أقام خمسا فليتمّ»؛ لأنّهم كانوا يقيمون فيها مقدار خمسة أيّام عادة إن لم ينووا الإقامة، و سيجيء في صحيحة ابن وهب ما ينبغي أن يلاحظ [٤].
قوله: [عن] أبي ولّاد الحنّاط، قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن اقيم [بها] عشرة أيّام [٥] .. إلى آخره.
هذا الحديث يدلّ على مذهب الصدوق من وجوب القصر في المواطن
[١] الأم: ١/ ١٨٦، المجموع للنووي: ٤/ ٣٦٤.
[٢] الوافي: ٧/ ١٥١ الحديث ٥٦٦٠، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٣/ ٢٢٠ الحديث ٥٩٤، وسائل الشيعة: ٨/ ٥٠٢ الحديث ١١٢٩٠.
[٣] مختلف الشيعة: ٣/ ١٣١، مجمع الفائدة و البرهان: ٣/ ٤٢٢، الحدائق الناضرة: ١١/ ٤٣٨.
[٤] الوافي: ٧/ ١٥٢ الحديث ٥٦٦٢، لاحظ! وسائل الشيعة: ٨/ ٥٠٢ الحديث ١١٢٩٠.
[٥] الوافي: ٧/ ١٥٣ الحديث ٥٦٦٤، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ١/ ٢٨٠ الحديث ١٢٧١، وسائل الشيعة: ٨/ ٥٠٨ الحديث ١١٣٠٥.