حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٩٤ - باب الشكّ فيما زاد على الركعتين
[باب الشكّ في الغداة و المغرب و في الركعتين الأوّلتين من الرباعيّة]
قوله: [و هذه الأخبار حملها ... بعد الطعن فيها بأنّها] أقلّ ممّا ينافيها [١] ..
إلى آخره.
يشير إلى ذلك ما في بعض الأخبار: «يتمّ بركعة» [٢]، و كذا رواية عنبسة، حيث قال: «يا بني [صلاته] على ركعة واحدة، يقرأ فيها» [٣] .. إلى آخره و يشير أيضا أنّ الحسين راوي رواية «يتمّ بركعة» روى الإعادة في الشكّ في الفجر و الجمعة [٤].
[باب الشكّ فيما زاد على الركعتين]
قوله: و لا يدخل الشكّ في اليقين [٥] .. إلى آخره.
أقول: الظاهر من قوله: «و قد أحرز الثنتين و الثلاث» أنّه لم يقع من المصلّي شكّ أصلا من ابتداء الثنتين إلى انتهائه، و كذلك الثلاث، و كانت نفسه مطمئنّة على كونهما اثنتين في السؤال الأوّل، ثمّ عرضه الشكّ في أنّ تشهّده- مثلا- هل هو الأوّل أم الثاني في الرباعيّة، فشكّ حينئذ في كون اليقين الماضي هل هو ثنتان أو أربع.
و ورد أنّ المصلّي حين فعله فعلا أذكر لهذا الفعل منه بعده [٦] أي بعد الفراغ
[١] الوافي: ٨/ ٩٧٦ ذيل الحديث ٧٥٣٥.
[٢] وسائل الشيعة: ٨/ ١٩٢ الحديث ١٠٣٩٦ و ١٠٣٩٧.
[٣] تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٥٣ الحديث ١٤٦٣، وسائل الشيعة: ٨/ ١٩٣ الحديث ١٠٣٩٨.
[٤] وسائل الشيعة: ٨/ ١٩٥ الحديث ١٠٤٠٥.
[٥] الوافي: ٨/ ٩٧٩ الحديث ٧٥٤٠، لاحظ! الكافي: ٣/ ٣٥١ الحديث ٣، وسائل الشيعة:
٨/ ٢١٦ الحديث ١٠٤٦٢.
[٦] وسائل الشيعة: ١/ ٤٧١ الحديث ١٢٤٩.