تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٣ - الفصل الثّامن في نوادر القضايا و الأحكام
داود المنقريّ عن عبد العزيز بن محمّد الدّراورديّ [١] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عمّن أخذ أرضا بغير حقّها و بنى فيها، قال: يرفع بناؤه و تسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حقّ، ثمّ قال:
قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): من أخذ أرضا بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر [٢].
عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن ابيه عن علي (عليه السّلام) انّه قضى في رجلين اختصما في خصّ، فقال: إنّ الخصّ للّذي إليه القمط [٣].
و [القمط] هو الحبل، و الخصّ: الطّنّ الّذي يكون في السواد بين الدور، فكان من إليه الحبل و [هو] أولى من صاحبه.
الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أميّة بن عمرو، عن الشعيري، قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السّلام) عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضه [٤] بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللّه أخرجه، و أمّا ما أخرج بالغوص، فهو لهم، و هم أحقّ به [٥].
محمد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن جماعة من أصحابنا
[١]. قال ابن إدريس: الدراورديّ منسوب إلى دار بجرد، هكذا ذكره ابن قتيبة و الزجاج. و قال غيرهما: هو منسوب إلى دراورد، قرية بخراسان.
[٢]. التهذيب: ٦/ ٢٩٤، رقم الحديث ٨١٩- باب من الزيادات في القضاء و الأحكام-؛ و الوسائل:
١٧/ ٣١١، الباب ٣ من أبواب الغصب، الحديث ١ و ٢.
[٣]. الوسائل: ١٣/ ١٧٣، الباب ١٤ من كتاب الصلح، الحديث ٢.
[٤]. في الوسائل: بعضها.
[٥]. الوسائل: ١٧/ ٣٦٢، الباب ١١ من أبواب، اللقطة، الحديث ٢؛ و التهذيب: ٦/ ٢٩٥، رقم الحديث ٨٢٢.