تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٠ - المطلب الثّاني في كيفية القسمة
الثالثة: قسمة الردّ، بأن يكون لهما عبدان قيمة أحدهما ستّة و الاخر عشرة، فإذا ردّ أحدهما للآخر دينارين، استويا، لم يجبر أحدهما عليه، و لو طلب أحدهما أن يأخذ الأدون و خمس الأعلى ليتخلّص في أحد العبدين عن الشركة، فالأقرب أنّه لا يجبر، لعدم انقطاع الشركة.
٦٥٩٤. الثاني:
لو كانت لثلاثة دار لأحدهم نصفها، و لكلّ من الآخرين ربعها، و إذا قسمت أرباعا استضرّ الآخران، و إن قسّمت نصفين لم يستضرّ أحد، فطلب صاحب النصف القسمة، أجبر كلّ من الآخرين، فيأخذ نصفه، و يأخذ الآخران النّصف، يكون مشتركا بينهما.
و يحتمل ألا تجب الإجابة، لعدم فائدة القسمة في حقّهما، و هي تمييز حقّ كلّ واحد منهما.
٦٥٩٥. الثالث:
لو كانت بينهما دار ذات عدو و سفل، فطلب أحدهما قسمتها، بحيث تحصل لكلّ منهما حصّته من العلو و السّفل بالتعديل و أمكن، أجبر الممتنع، و لو حصل ضرر لم يجبر، و لو طلب قسمة السّفل بانفراده و العلو بانفراده، لم يجبر الاخر، و كذا لو طلب أخذ السّفل بانفراده و الاخر لشريكه.
٦٥٩٦. الرابع:
لو كان لهما دار كبيرة أو خان كبير، فطلب أحدهما قسمة ذلك و لا ضرر، أجبر الممتنع على القسمة، و يفرد بعض المساكن عن بعض، و إن كثرت [١] المساكن.
و لو كان بينهما داران أو خانان، فطلب أحدهما جميع نصيبه في إحدى
[١]. في «أ»: و إن كبرت.