تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩١ - الفصل الرابع في حساب الفرائض و فيه ثلاثة مباحث
و أمّا متباينان و هما اللّذان إذا أسقط أقلّهما من الأكثر مرّة أو مرارا بقي واحد كثلاثة عشر مع عشرين إذا أسقطت منها بقي سبعة، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستّة، فإذا أسقطت ستّة من سبعة بقي واحد. [١] و كثلاثة عشر مع ثلاثين إذا أسقطت منها مرّتين بقي أربعة، فإذا أسقطت ثلاثة عشر ثلاثة مرّات بقي واحد، فإذا أسقطت الأربعة أربع مرات فني بها. [٢]
٦٤١١. الثاني:
الفريضة قد تكون وفق السهام، و قد تزيد، و قد تقصر.
و في الزيادة يردّ على ذوي السهام سوى الزّوج و الزوجة و الأمّ مع الإخوة و ذوي السّبب الوحد مع ذوي السببين، فلو خلّف أبوين و بنتا، فللأبوين السدسان، و للبنت النصف، و الباقي يردّ أخماسا، و مع الحاجب أرباعا فتضرب مخرج الرّد في أصل الفريضة و تنقسم التركة من المجتمع. [٣]
[١]. ٢٠- ١٣ ٧، ١٣- ٧ ٦، ٧- ٦ ١.
[٢]. ٣٠- ١٣ ١٧، ١٧- ١٣ ٤، ١٣- ٤ ٩، ٩- ٤ ٥، ٥- ٤ ١، ٤- ١ ٣، ٣- ١ ٢، ٢- ١ ١، ١- ١ ٠
[٣]. صورة المسألة هكذا: للأب ٦/ ١، للأمّ ٦/ ١، للبنت ٢/ ١ فالمجتمع ٦/ ١+ ٦/ ١+ ٢/ ١ ٦/ ١+ ١+ ٣ ٦/ ٥ و الباقي (٦/ ١) يقسّم بينهم على نسبة سهامهم، و حيث إنّ الواحد لا ينقسم على الخمسة، فيضرب (٥) في (٦) تصير الفريضة من (٣٠) للأب ٣٠/ ٥ بالفرض و ٣٠/ ١ بالرّد، و للأمّ هكذا، و للبنت ٣٠/ ١٥ بالفرض و ٣٠/ ٣ بالرّد.
و لو كان للأمّ حاجبا فالباقي يقسّم بين الأب و البنت على نسبة سهامهما، و حيث إنّ الواحد لا ينقسم على الأربعة فيضرب (٤) في (٦) تصير الفريضة من (٢٤) للأب (٢٤/ ٤) بالفرض و (٢٤/ ١) بالرّد، و للأمّ (٢٤/ ٤)، و للبنت (٢٤/ ١٢) بالفرض و (٢٤/ ٣) بالرّد.