تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٧ - الفصل الثالث في ميراث المجوس
ثمّ يفرض موت الابن، فأصل تركته اثنا عشر، ثلاثة لزوجته، و أربعة لأمّه و ينتقل إلى أبيها، و خمسة لأبيه و ينتقل إلى أخيه. [١]
ثمّ يفرض موت البنت ذات الزوج، فلزوجها ثلاثة من ستّة، و لأمّها اثنان ينتقل إلى أبيها، و سهم لأبيها ينتقل إلى أخيه. [٢]
ثمّ يفرض موت البنت الأخرى فلأمّها الثلث، و ينتقل إلى أبيها، و للأب الثلثان، و ينتقل إلى أخيه.
الفصل الثالث: في ميراث المجوس
اختلف علماؤنا في توريث المجوس على أقوال ثلاثة، فالمشهور توريثهم بالسبب الصّحيح و الفاسد و النسب كذلك.
و قال المفيد (رحمه اللّه): يورثون بالأسباب الصحيحة دون الفاسدة، و الأنساب
الابن (٢٨) ربعها لزوجته (٢٨* ٤/ ١ ٧) و الباقي ينتقل إلى الجدّ، و سهم البنت ذات الزوج (١٤) ينتقل نصفه إلى زوجها و الباقي إلى جدّها، و أربعة عشر للأخرى ينتقل أيضا إلى جدّها.
[١]. وارث الابن أبوه و أمّه و زوجته، سهم الأمّ الثلث، و سهم الزوجة الربع، و العددان متباينان فيضرب أحدهما في الاخر (٣* ٤ ١٢).
للزوجة ١٢* ٤/ ١ ٣. للأمّ ١٢* ٣/ ١ ٤ ينتقل إلى أبيها.
للأب الباقي (٥) ينتقل إلى أخيه.
[٢]. إن كان وارث البنت زوجها و والديها، فللزوج النصف و للأمّ الثلث و الباقي لأبيها، و بين العددين (٢ و ٣) التباين يضرب أحدهما في الاخر تصير الفريضة (٦)، للزوج ٦* ٢/ ١ ٣، و للأمّ ٦* ٣/ ١ ٢ ينتقل إلى أبيها، و الباقي (١) للأب ينتقل إلى أخيه.