تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٨٦ - الفصل الثاني في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و فيه ستّة مباحث
ثمّ يفرض موت الزوجة و أصل تركتها ثمانية و أربعون، ثمانية لأبيها، و اثنا عشر لزوجها، و أربعة عشر لابنها، و ليس لها ربع، فيضرب اثنين في أصل الفريضة يصير ستّة و تسعين، ستّة عشر لأبيها، و أربعة و عشرون لزوجها، و ينتقل إلى أخيه، و ثمانية و عشرون لابنها تأخذ زوجته منها سبعة، و للجدّ الباقي. و أربعة عشر للبنت ذات الزوج ينتقل منها سبعة إلى زوجها، و الباقي إلى جدّها، و أربعة عشر للبنت الأخرى، و ينتقل إلى جدّها. [١]
فترتقي الفريضة من (٨) إلى (٣٢).
للزوجة: ٣٢* ٨/ ١ ٤ ينتقل إلى أبيها.
للابن: ٣٢- ٤ ٢٨ ٤ ٧* ٢ ١٤ و حيث إنّ ورثته أمّه و زوجته و نصيب الزوجة (٤/ ١)، فالعدد لتركة الابن (٤) و نصيبه من أبيه (١٤) بين العددين التوافق بالنصف، فيضرب وفق (٤) أي (٢) في أصل فريضة الرجل ٣٢* ٢ ٦٤، فسهم زوجة الرجل يرتقى من (٤) إلى (٨) ينتقل إلى أبيها، و سهم الابن من ١٤ إلى ٢٨، ينتقل إلى ورثته، سهم زوجة الابن ٢٨* ٤/ ١ ٧.
و الباقي ٢٨- ٧ ٢١ ينتقل إلى أمّه، و من أمّه إلى أب أمّه أي جدّه.
و سهم كل بنت (١٤) من (٦٤ سهم)، وارث أحدهما زوجها و أمّها فينتقل نصفها إلى زوجها ١٤* ٢/ ١ ٧ و الباقي إلى الأمّ و منه إلى أبيها أي جدّ البنت. و وارث الأخرى أمّها ينتقل سهمها (١٤) إليها ثمّ إلى أبيها أي جدّ البنت.
[١]. وارث المرأة زوجها و أبيها و ابنها و بنتاها. فللزوج (٤/ ١) و للأب (٦/ ١) و الباقي يقسّم بين الأولاد أرباعا، و حيث إنّ بين (٤ و ٦) التوافق بالنصف فيضرب وفق أحدهما في الاخر ٢* ٦ ١٢.
و حيث إنّ سهم الأولاد يعني (٧) من (١٢) لا ينقسم عليهم صحيحا فتضرب الفريضة (١٢) في عددهم (٤)، ١٢* ٤ ٤٨ فتصير فريضة المرأة (٤٨)، ربعها للزوج (٤٨* ٤/ ١ ١٢)، سدسها للأب (٤٨* ٦/ ١ ٨) و الباقي (٢٨) للأولاد، فللابن (١٤) و لكلّ بنت (٧).
ثمّ إن وارث الابن زوجته و سهمها الربع و الباقي لأبيه، فلا ينقسم سهم الابن على زوجته، فحيث إنّ بين العددين (٤ و ١٤) التوافق بالنصف فيضرب نصف عددها في أصل الفريضة، ٤٨* ٢ ٩٦.
فيرتقي سهم الأب من (٨) إلى (١٦) و سهم الزوج من (١٢) إلى (٢٤)، ينتقل إلى أخيه. و سهم