تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤٤ - المقصد الثاني في محل الدّية و فيه ثلاث و عشرون بحثا
٧٣٤١. التّاسع عشر:
ابتداء زمان التّأجيل حين الموت، و في الطّرف حين الجناية، لا من وقت الاندمال، و في السّراية من وقت الاندمال و لا يقف ضرب الأجل على حكم الحاكم، و لو مات الموسر بعد الحول أخذ من تركته.
و لو مات قبل الحول أو افتقر، أو جنّ لم يلزمه شيء.
و لو كان فقيرا حال القتل، فاستغنى عند الحول، احتمل الوجوب، فإن بلغ الصّبي، أو أفاق المجنون، فالاحتمال أضعف.
٧٣٤٢. العشرون:
إذا كانت العاقلة غائبة، كتب الحاكم إلى تلك البلدة بالواقعة، ليوزّع الدّية عليهم.
و لو لم يكن [له] عاقلة أو عجزت أخذت من الجاني، فإن عجز، أخذ من الإمام للرّواية [١] و قيل مع فقد العاقلة أو فقرها يؤخذ من الإمام دون الجاني. [٢]
أمّا دية شبيه العمد، ففي مال الجاني، فإن مات أو هرب، قيل: تؤخذ من الأقرب إليه ممن يرث ديته، فإن لم يكن، فمن بيت المال. [٣]
٧٣٤٣. الحادي و العشرون:
يعقل المريض الموسر و إن كان زمنا و الشيخ و إن بلغ الهرم [٤] و الأعمى.
٧٣٤٤. الثّاني و العشرون:
لو قتل الأب ولده عمدا، أخذت الدّية منه للوارث غيره، و لا نصيب له منها، و لو انتفى الوارث، كانت للإمام.
[١]. الوسائل: ١٩/ ٣٠٠، الباب ٢ من أبواب العاقلة، الحديث ١، و لاحظ الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب العاقلة.
[٢]. ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٧٣٧.
[٣]. القائل هو الشيخ في النهاية: ٧٣٨.
[٤]. خلافا لبعض أهل السّنة، لاحظ المغني لابن قدامة: ٩/ ٥٢٣.