تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣٥
٧٣١٧. الثالث:
إنّما تجب الكفّارة بقتل المسلم و من هو بحكمه من الأطفال، و إن كان جنينا لم تلجه الرّوح بعد تمام خلقته، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرّا أو عبدا، عاقلا أو مجنونا، مملوكا للقاتل أو لغيره.
٧٣١٨. الرابع:
لا تجب الكفّارة بقتل الذّمّي و غيره من أصناف الكفّار، معاهدا كان أو غير معاهد، حلّ قتله أو حرم.
٧٣١٩. الخامس:
لو قتل مسلما في دار الحرب عالما بإسلامه من غير ضرورة، وجب القود و الكفّارة، و لو ظنّه كافرا فلا دية، و عليه الكفّارة، و لو بان أسيرا ضمن الدّية و الكفّارة، لعجز الأسير عن التخلّص.
٧٣٢٠. السّادس:
لو اشترك جماعة في القتل، فعلى كلّ واحد كفّارة كملا.
٧٣٢١. السّابع:
تجب الكفّارة على قاتل العمد إن عفي عنه إلى الدّية أو مطلقا، و إن قتل قصاصا قال في المبسوط: يسقط [١] و الوجه وجوبها في ماله.
٧٣٢٢. الثّامن:
الأقرب سقوط الكفّارة عن الصبيّ و المجنون و عن قاتل نفسه.
[١]. المبسوط: ٧/ ٢٤٦.