تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣٣ - الفصل الرّابع في الجناية على الحيوان و فيه خمسة مباحث
و النّمر و الفهد، فعليه الأرش، و إن كان لا بالذّكاة، فعليه قيمته يوم الإتلاف.
و لو كسر شيئا من عظامه، أو جرحه، أو قطع منه شيئا، ضمن أرشه.
و لو تلف عقيب ذلك بالجناية، ضمن القيمة.
٧٣١٢. الثّالث:
لو أتلف كلب الصّيد، فعليه أربعون درهما [١] و الشّيخ خصّه بالسّلوقي. [٢] و هو منسوب إلى قرية باليمن يقال لها: السلوقي.
و في كلب الغنم كبش و قيل: عشرون درهما [٣] و هي رواية ابن فضّال عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) [٤] و هي أشهر، و الأولى أصحّ طريقا.
و في كلب الحائط عشرون درهما، و في كلب الزّرع قفيز من برّ.
و لا قيمة لغير ذلك من الكلاب و غيرها، و لا يضمن قاتلها شيئا.
أمّا ما يملكه الذمّي كالخنزير، فإنّه يضمن قاتله بقيمته عند مستحلّيه بشرط الاستتار و في أطرافه الأرش.
و لو أتلف خمرا لذمّي مستترا [أ] و آلة اللّهو كذلك، ضمنها المتلف، و إن كان مسلما، و لو أظهرها فلا ضمان.
و لو كان ذلك لمسلم، فلا ضمان على المتلف و إن كان كافرا.
٧٣١٣. الرابع:
دية الكلاب مقدّرة على القاتل، أمّا الغاصب فإنّه يضمن
[١]. في «أ»: لو أتلف كلب الصيد فقتله فعليه أربعون درهما.
[٢]. النهاية: ٧٨٠.
[٣]. ذهب إليه الشيخ في النهاية: ٧٨٠، و المفيد في المقنعة: ٧٦٩، و الحلّي في السرائر: ٣/ ٤٢١.
[٤]. الوسائل: ١٩/ ١٦٧، الباب ١٩ من أبواب ديات النّفس، الحديث ٤.