تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣١ - الفصل الثالث في دية الجنين و فيه عشرون بحثا
و لو كان معسرا ضمن حصّة الشّريك من الجنين دون حصّته من الجارية، فإن قلنا بسريان العتق إلى الجنين، فعليه نصف دية الجنين، يرثها وارثه.
و لو كان المعتق غير الضّارب و كان معسرا، عتق نصيبه من الجنين و أمّه إن قلنا بالسريان، فعلى الضّارب الكفّارة و دية نصف الجنين الحرّ و نصيبه هدر، و إن كان موسرا، قوّم عليه نصيب شريكه من الجارية، فإن قلنا ينعتق النّصيب باللّفظ، فعلى الضّارب دية الجنين الحرّ، و إن قلنا بالأداء فكالمعسر.
و لو ضرب بطن أمته ثمّ أعتقها، ثمّ ألقت جنينا ميّتا لم يضمنه.
و لو كانت مشتركة بين اثنين فضرباها ثمّ أعتقاها معا، فوضعت جنينا ميّتا، فعلى كلّ واحد نصف عشر قيمة أمّه [١] لشريكه، لأنّ كلّ واحد منهما جنى على الجنين و نصفه له، فسقط عنه ضمانه، و لزمه ضمان نصفه لشريكه.
٧٣٠٨. التّاسع عشر:
لو ادّعت الحرّة على إنسان أنّه ضربها فأسقطت فالقول قوله مع اليمين، و لو أقرّ بالضّرب أو قامت به بيّنة، و أنكر الإسقاط، فالقول قوله مع يمينه على نفي العلم.
و إن ثبت الضّرب و الإسقاط، و ادّعى أنّ الإسقاط من غير الضّرب، فإن حصل [الإسقاط] عقيب الضّرب، أسند إليه و إلّا فلا.
فإن ادّعى أنّها شربت دواء أو ضربها غيره فألقته، فالقول قولها مع اليمين.
و إن أسقطت بعد الضّرب بأيّام فإن بقيت متألمة [إلى حين الإسقاط] فالقول قولها مع اليمين، و إلّا فالقول قوله مع يمينه.
[١]. في «أ»: «أمة» و لعلّه مصحّف.