تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣٠ - الفصل الثالث في دية الجنين و فيه عشرون بحثا
٧٣٠٥. السّادس عشر:
العاقلة تضمن دية الجنين عن الجاني إن كان قتله خطأ مباشرة في ثلاث سنين، فإن ادّعى الوليّ حياة الجنين، و صدّقه الجاني، ضمنت العاقلة دية جنين ميّت، و ضمن المقرّ ما زاد، و لو أنكر و أقاما بيّنة، قدّم قول بيّنة الوليّ لأنّها تشهد بزيادة.
٧٣٠٦. السّابع عشر:
لو ضربها فألقته، فمات عند سقوطه، فالضّارب قاتل يقتل إن كان عمدا، و يضمن الدّية في ماله إن كان شبيه عمد، و العاقلة إن كان خطأ، و كذا لو بقي مريضا حتّى مات، أو وقع صحيحا و كان [ممّن] لا يعيش مثله، و تجب عليه الكفّارة في جميع ذلك.
٧٣٠٧. الثّامن عشر:
لو وطئها مسلم و ذمّي للشبهة في طهر واحد، فسقط بالجناية، أقرع بين الواطئين، و تجب دية جنين من يلحق به بالقرعة.
و لو ضرب ذمّية فألقت جنينا، فادّعى ورثته أنّه من مسلم حملت به من وطء شبهة، فاعترف الجاني، لزمته دية جنين المسلم، و إن أنكر فالقول قوله مع اليمين، و في الخطأ القول قول العاقلة، فإن صدّق الجاني الورثة، حكم عليه لا على العاقلة.
و لو كانت الأمة بين شريكين، و حملت بمملوك فضربها أحدهما فألقته، ضمن لشريكه [١] نصف عشر قيمة أمّه، و يسقط ضمان نصيبه، و إن أعتقها الضّارب بعد ضربها، عتق نصيبه منها و من ولدها، و عليه نصف قيمة الأمة و نصف قيمة الجنين، و لا يجب عليه ضمان ما أعتقه، لأنّه حين الجناية لم يكن مضمونا.
[١]. في «ب»: بشريكه.