تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٨ - الفصل الثالث في دية الجنين و فيه عشرون بحثا
و لو ألقت العضو، ثمّ الجنين ميّتا، دخلت دية العضو في دية الجنين، فتلزمه مائة دينار، و لو ألقته حيّا فمات لزمته دية النّفس كملا، و دخلت دية العضو فيها.
و لو بقي حيّا مستقرّ الحياة، ضمن دية اليد خاصّة.
و لو تأخّر وقوعه [١] فإن شهد أهل الخبرة أنّها يد حيّ، فنصف الدّية، و الأقرب وجوب نصف دية الأنثى، ثمّ إن وضعته اعتبر حاله، و أكمل إن كان ذكرا، و إن ماتت هي قبل وضعه و مات لزمته دية الأم و إتمام دية الجنين المجهول.
و إن شهدوا أنّها يد ميّت، أو اشتبه فخمسون.
٧٣٠٠. الحادي عشر:
إنّما تجب دية الجنين إذا سقط من الضّربة، و يعلم بأن يسقط عقيب الضّرب، أو تبقى متألّمة إلى أن يسقط على ما قلناه، و لو ضرب من في جوفها حركة أو انتفاخ، فسكنت الحركة، لم يضمن الجنين، لعدم العلم به، فإذا ألقته ميّتا ضمنه، سواء ألقته في حياتها أو بعد موتها.
و لو ظهر بعضه من بطن أمّه وجبت ديته، و لو ألقت ما يشتبه أن يكون علقة أو دم فساد أو ما يشتبه أن يكون مضغة أو غيرها، لم تجب دية العلقة و لا المضغة.
٧٣٠١. الثاني عشر:
إذا ألقت جنينا ميّتا، [٢] ثمّ ماتت، ورثت نصيبها من ديته ثمّ ترثها ورثته [٣]، و إن أسقطته حيّا ثم مات قبلها فكذلك.
[١]. و عبارة المحقق في الشرائع هكذا «و لو تأخّر سقوطه» شرائع الإسلام: ٤/ ٢٨٤.
[٢]. كذا في «ب» و لكن في «أ»: إذا ألقت ما يشتبه جنينا ميّتا.
[٣]. في «أ»: ورثتها.