تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٧ - الفصل الثالث في دية الجنين و فيه عشرون بحثا
و قيل بالقرعة [١] و ليس بجيّد، لأنّها تثبت مع الإشكال، و لا إشكال مع النّقل.
٧٢٩٦. السّابع:
لو أفزع مجامعا فعزل، فعليه دية ضياع النّطفة عشرة دنانير.
و لو عزل المجامع عن الحرّة اختيارا بغير إذنها، فعليه عشرة دنانير لها، و هل هو واجب أو مستحب؟ فيه نظر.
و لا شيء عليه لو عزل عن الأمة، سواء كانت مملوكته أو زوجته، و إن كرهت.
٧٢٩٧. الثّامن:
لو شربت الحامل دواء فألقت جنينا، أو ألقته بفعل غير ذلك مباشرة أو تسبيبا، فعليها دية ما ألقته لورثته غيرها.
و لو أفزعها مفزع فألقته، فالدّية على المفزع.
٧٢٩٨. التّاسع:
يرث دية الجنين وارث المال، الأقرب فالأقرب عن الجنين كأنّه سقط حيّا، و لو كان الجاني أباه أو أمّه لم يرثا من الدّية شيئا، و كانت الدّية لغيرهما و إن بعد.
٧٢٩٩. العاشر:
دية أعضاء الجنين و جراحاته بنسبة ديته، فلو ضربها فألقت عضوا كاليد، فإن ماتت لزمته ديتها و دية الجنين، و إلّا فدية اليد خمسون.
و لو ألقت أربع أيد فدية جنين واحد، لاحتمال أن يكون [ذلك] لواحد [٢] و إن بعد، و كذا لو ألقت رأسين.
[١]. ذهب إليه الحلّي في السرائر: ٣/ ٤١٧.
[٢]. بأن يكون بعضها أصليّة و بعضها زائدة.