تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢٦ - الفصل الثالث في دية الجنين و فيه عشرون بحثا
و المشهور توزيع الدّية على مراتب التنقّل [١] ففي النّطفة بعد استقرارها في الرّحم عشرون دينارا و إن كان بعد إلقائها فيه بلا فصل، و في العلقة أربعون، و في المضغة ستّون، و في العظم ثمانون، و فيه بعد الكمال مائة دينار حتّى يستهلّ [٢] فإذا استهلّ فالدّية كاملة.
قال الشيخ رضي اللّه عنه: و فيما بين ذلك بحسابه. [٣]
قال ابن إدريس: معناه انّ النّطفة تمكث في الرّحم عشرون يوما، ففيها بعد وضعها في الرّحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا، ثمّ بعد عشرين يوما لكلّ يوم دينار إلى أربعين يوما، و هي دية العلقة و هكذا [٤] و الروايات لا تساعده على ذلك، فانّ الروايات دلّت على أنّ بين كلّ مرتبة و أخرى أربعين يوما.
٧٢٩٤. الخامس:
يتعلق بوضع كلّ واحد من العلقة و المضغة و العظم و الجنين انقضاء العدّة و صيرورة الأمة أمّ ولد، لفائدة التسلّط على بطلان التّصرفات السّابقة، و هل تصير بوضع النطفة أمّ ولد؟ قال الشيخ رضي اللّه عنه: في النهاية: نعم. [٥]
و فيه بعد.
٧٢٩٥. السّادس:
لو قتل المرأة فمات الجنين معها بعد العلم بحياته، فدية للمرأة و نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى عن الجنين، فيلزمه ألف دينار و مائتان و خمسون دينارا، عن الأمّ خمسمائة و من الجنين سبعمائة و خمسون.
[١]. في «أ»: مراتب النّقل.
[٢]. في «ب»: حتّى استهلّ.
[٣]. النهاية: ٧٧٨.
[٤]. السرائر: ٣/ ٤١٦.
[٥]. النهاية: ٥٤٦، باب أمّهات الأولاد.